قوله رحمه
اللّه: «و في اشتراط علمه بالكتابة إشكال».
أقول: منشأه من
انّ النبوّة التي هي أكمل المناصب الدينية و أعلى المراتب غير مشروطة بالكتابة،
لما ثبت قطعا من نبوّة سيد المرسلين محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع
وصفه بكونه أمّيا.
و من احتياج
القاضي إلى الأمور التي لا يتيسّر لغير النبي صلّى اللّه عليه و آله، فانّ ما ذكر
في حقّ النبي صلّى اللّه عليه و آله من جملة المعجزات و الآيات.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا البصر، و الأقرب اشتراطهما».
أقول: إذا قلنا
باشتراط الكتابة لم ينعقد قضاء الأعمى، امّا إذا لم تشترط الكتابة أمكن أيضا القول
باشتراط البصر، لافتقار القاضي إلى التمييز بين الخصوم، و هو مذهب الشيخ في
المبسوط[1].
و الأقرب
عند المصنّف أيضا اشتراط الكتابة و البصر، لما مرّ.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا الحريّة».
أقول: الأقرب
عند المصنّف اشتراط الحرّية أيضا في انعقاد القضاء للقاضي، و هو مذهب الشيخ في
المبسوط[2]، و جوّز ابن سعيد كونه عبدا[3].