responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 446

[الفصل الثاني في صفات القاضي]

قوله رحمه اللّه: «و في اشتراط علمه بالكتابة إشكال».

أقول: منشأه من انّ النبوّة التي هي أكمل المناصب الدينية و أعلى المراتب غير مشروطة بالكتابة، لما ثبت قطعا من نبوّة سيد المرسلين محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع وصفه بكونه أمّيا.

و من احتياج القاضي إلى الأمور التي لا يتيسّر لغير النبي صلّى اللّه عليه و آله، فانّ ما ذكر في حقّ النبي صلّى اللّه عليه و آله من جملة المعجزات و الآيات.

قوله رحمه اللّه: «و كذا البصر، و الأقرب اشتراطهما».

أقول: إذا قلنا باشتراط الكتابة لم ينعقد قضاء الأعمى، امّا إذا لم تشترط الكتابة أمكن أيضا القول باشتراط البصر، لافتقار القاضي إلى التمييز بين الخصوم، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [1].

و الأقرب عند المصنّف أيضا اشتراط الكتابة و البصر، لما مرّ.

قوله رحمه اللّه: «و كذا الحريّة».

أقول: الأقرب عند المصنّف اشتراط الحرّية أيضا في انعقاد القضاء للقاضي، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [2]، و جوّز ابن سعيد كونه عبدا [3].


[1] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 101.

[2] المصدر السابق.

[3] شرائع الإسلام: كتاب القضاء الأوّل في الصفات ج 4 ص 68.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست