الرابع: العكس اختلف الاستحقاق دون الوارث، كامرأة لها أولاد ذكور و
إناث من غير واحد ماتت ورثها أولادها ثمّ مات أحدهم عن اخوته لامه فميراث المرأة
لأولادها بالبنوّة يستحقّونه للذكر منهم ضعف الأنثى، و ميراث الثاني لإخوته الذين
هم أولاد الأوّل، لكنّ الاخوة للام الذكر و الأنثى سواء، و باقي ما ذكره المصنّف
ظاهر و قد ذكر أمثلته.
قوله رحمه
اللّه: «و لنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا: رجل خلّف أبوين و ثلاث
زوجات و ابنين و بنتا و خنثى- مشكلا أمره- و إحدى زوجاته هي أم البنت و ابن واحد
من ابنيه و أوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه
من الثلث، و الآخر بمثل ما لأمه إلّا ثلث ما يبقى، و لآخر بمثل ما لابن واحد إلّا
سدس ما يبقى، ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له أم، و على امه التي هي إحدى الزوجات
المذكورة، و على بنت للابن، و خلّفوا المذكورين، و مات الابن الآخر و خلّف ثلاثة
بنين و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنة منها، و ماتت الزوجة الثانية أيضا و خلّفت
ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أختها لامها و الذي هو ابن بنت أخيها لامها
و ابن بنت أخت أخرى