responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 436

الرابع: العكس اختلف الاستحقاق دون الوارث، كامرأة لها أولاد ذكور و إناث من غير واحد ماتت ورثها أولادها ثمّ مات أحدهم عن اخوته لامه فميراث المرأة لأولادها بالبنوّة يستحقّونه للذكر منهم ضعف الأنثى، و ميراث الثاني لإخوته الذين هم أولاد الأوّل، لكنّ الاخوة للام الذكر و الأنثى سواء، و باقي ما ذكره المصنّف ظاهر و قد ذكر أمثلته.

قوله رحمه اللّه: «و لنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا: رجل خلّف أبوين و ثلاث زوجات و ابنين و بنتا و خنثى- مشكلا أمره- و إحدى زوجاته هي أم البنت و ابن واحد من ابنيه و أوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث، و الآخر بمثل ما لأمه إلّا ثلث ما يبقى، و لآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى، ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له أم، و على امه التي هي إحدى الزوجات المذكورة، و على بنت للابن، و خلّفوا المذكورين، و مات الابن الآخر و خلّف ثلاثة بنين و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنة منها، و ماتت الزوجة الثانية أيضا و خلّفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أختها لامها و الذي هو ابن بنت أخيها لامها و ابن بنت أخت أخرى

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست