الاولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية كزوج و أخوين من الام و
أخ من الأب مات الزوج عن ابنين و بنت فريضة الأوّل من ستة، للزوج ثلاثة لا ينقسم
على خمسة و لا وفق، فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين، منها تصحّ الفريضتان».
أقول: المناسخات
أن يموت بعض و لا تنقسم تركته على ورثته ثمّ يموت بعض الورثة بعد ذلك، و يتعلّق
الفرض بقسمة الفريضتين جميعا من أصل واحد، و حينئذ فالتقسيم الخاصّ أن نقول: ورثة
الثاني بالنسبة إلى ورثة الأوّل امّا أن يتحد الوارث و يتحد الاستحقاق أو يختلفا
جميعا أو يتحد الوارث و يتغيّر الاستحقاق أو بالعكس، فالأقسام أربعة:
الأوّل: أن
يكون الوارث واحدا و الاستحقاق واحدا، و مثالها ما ذكره المصنّف من الاخوة الثلاثة
و الأخوات الثلاثة.
الثاني: أن
يتغيّر الوارث و الاستحقاق جميعا، كرجل مات عن زوجة و ابن و بنت من غيرها ماتت
الزوجة عن إخوة ثلاثة لأم فورثة الأوّل غير ورثة الثاني، لأنّ ورثة الأوّل زوجته و
أولاده، فيقسّم الأولاد بينهم للذكر ضعف الأنثى، و ورثة الثاني الاخوة من الام
حصّتها بينهم بالسوية.
الثالث:
اختلف الوارث دون الاستحقاق، كرجل مات عن أولاد ذكور و إناث ثمّ مات أحدهم عن
أولاد ذكور و إناث فورثة الأوّل غير ورثة الثاني إلّا انّ استحقاقهم واحد، لأنّ
كلّ واحد من ورثة الأوّل و الثاني يستحقّون تركته بكونهم أولادا للذكر ضعف الأنثى.