و نقل
المصنّف انّ القول قول الشريك، لأنّه ينزع الملك من يده قهرا، و هو إشارة الى ما
يلزم من قول الشيخ، لأنّه قال في المبسوط: إن كان العبد حاضرا عقيب العتق فلا
نزاع، لأنّ قيمته تعرف في الحال، و إن مات أو غاب أو مضت مدة بين العتق و الاختلاف
يتغيّر قيمته فيها قال قوم: القول قول المعتق، و قال آخرون: القول قول الشريك، فمن
قال: يعتق باللفظ قال: القول قول المعتق، لأنّه غارم، و من قال:
بشرطين أو مراعى
قال: القول قول الشريك، لأنّ ملكه ينزع منه بعوض، كالشفعة إذا اختلفا في قدر الثمن
القول قول الشريك، لأنّ الشفيع ينزع الملك منه بعوض[2].
فقد ظهر
انّه يلزم من هذا أن يكون القول قول الشريك، لأنّ مذهبه انّه مراعى.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان موجودا و اختلفا في تجدّده احتمل تقديم قول المعتق،
لأصالة البراءة و عدم التجدّد».
أقول: و عدم
التجدّد فيه نظر، لما تقدّم، و لأنّ الحكم بوجود الحادث في الزمان السابق على
الوجود في الزمان المتأخّر، أمّا العكس فلا، و لهذا قال المصنّف: قيل و عدم
التجدّد، فإنّه استضعفه، و الأقوى عندي تقديم قول الشريك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كانا معسرين عدلين فللعبد أن يحلف مع كلّ واحد منهما و يصير
حرّا
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 630 س 22.