responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 41

المعتق عند المصنّف، و هو مذهب ابن الجنيد [1].

و نقل المصنّف انّ القول قول الشريك، لأنّه ينزع الملك من يده قهرا، و هو إشارة الى ما يلزم من قول الشيخ، لأنّه قال في المبسوط: إن كان العبد حاضرا عقيب العتق فلا نزاع، لأنّ قيمته تعرف في الحال، و إن مات أو غاب أو مضت مدة بين العتق و الاختلاف يتغيّر قيمته فيها قال قوم: القول قول المعتق، و قال آخرون: القول قول الشريك، فمن قال: يعتق باللفظ قال: القول قول المعتق، لأنّه غارم، و من قال:

بشرطين أو مراعى قال: القول قول الشريك، لأنّ ملكه ينزع منه بعوض، كالشفعة إذا اختلفا في قدر الثمن القول قول الشريك، لأنّ الشفيع ينزع الملك منه بعوض [2].

فقد ظهر انّه يلزم من هذا أن يكون القول قول الشريك، لأنّ مذهبه انّه مراعى.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان موجودا و اختلفا في تجدّده احتمل تقديم قول المعتق، لأصالة البراءة و عدم التجدّد».

أقول: و عدم التجدّد فيه نظر، لما تقدّم، و لأنّ الحكم بوجود الحادث في الزمان السابق على الوجود في الزمان المتأخّر، أمّا العكس فلا، و لهذا قال المصنّف: قيل و عدم التجدّد، فإنّه استضعفه، و الأقوى عندي تقديم قول الشريك.

قوله رحمه اللّه: «و لو كانا معسرين عدلين فللعبد أن يحلف مع كلّ واحد منهما و يصير حرّا


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 630 س 22.

[2] المبسوط: كتاب العتق ج 6 ص 56- 57.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست