و المصنّف
استشكل ذلك من حيث وجود الخلاف فيه بين الأصحاب و تعارض الروايات، فإنّ بعضها تدلّ
على قول المفيد و هي: رواية محمد بن قيس الصحيحة، عن الباقر عليه السلام قال: من
كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته و له سعة فليشتره من صاحبه و
يعتقه كلّه، و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ممّا أعتق، ثمّ
يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق[2].
و بعضها
يدلّ على قول ابن إدريس و هي: رواية سليمان بن خالد، عن الصادق عليه السلام انّه
قال: أفسد على صاحبه رقّه[3]. فإنّها تدلّ على
انّه أفسد بسبب الإعتاق، و لو لم يكن قد عتق بالإعتاق لما تحقّق الإفساد على
شريكه.
و الجمع بين
الروايتين يقتضي حمل العتق بالإعتاق على انّه إذا أدّى المال الى صاحبه، و إذا لم
يؤد لم يعتق.