responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 40

مذهب الشيخ في المبسوط [1].

و المصنّف استشكل ذلك من حيث وجود الخلاف فيه بين الأصحاب و تعارض الروايات، فإنّ بعضها تدلّ على قول المفيد و هي: رواية محمد بن قيس الصحيحة، عن الباقر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته و له سعة فليشتره من صاحبه و يعتقه كلّه، و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ممّا أعتق، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق [2].

و بعضها يدلّ على قول ابن إدريس و هي: رواية سليمان بن خالد، عن الصادق عليه السلام انّه قال: أفسد على صاحبه رقّه [3]. فإنّها تدلّ على انّه أفسد بسبب الإعتاق، و لو لم يكن قد عتق بالإعتاق لما تحقّق الإفساد على شريكه.

و الجمع بين الروايتين يقتضي حمل العتق بالإعتاق على انّه إذا أدّى المال الى صاحبه، و إذا لم يؤد لم يعتق.

[خاتمة]

قوله رحمه اللّه: «و قيل: الشريك، لأنّه ينتزع منه».

أقول: يريد إذا أعتق أحد الشريكين حصّته ألزم قيمة حصّة شريكه يوم الإعتاق، فإذا اختلفا في القيمة فادّعى الشريك زيادتها و أنكره المعتق فالقول قول‌


[1] المبسوط: كتاب العتق ج 6 ص 52.

[2] تهذيب الأحكام: ب 1 العتق و أحكامه ح 24 ج 8 ص 221، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 21.

[3] تهذيب الأحكام: ب 1 العتق و أحكامه ح 23 ج 8 ص 220، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب العتق ح 9 ج 16 ص 23 نقلا بالمعنى.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست