الثالث: انّها ترث من قيمة الأرض أيضا، و هو قول السيد المرتضى رحمه
اللّه فإنّه قال: و ممّا انفردت به الإمامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى
شيئا بل تعطى قيمة حقّها من البناء و الآلات دون قيمة العراص، و خالف باقي الفقهاء
في ذلك و لم يفرّقوا بين الرباع و غيرها في تعلّق حقّ الزوجات. قال: و الذي يقوى
في نفسي انّ هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدّمة في تخصيص أكبر الذكور
بالمصحف و السيف، و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها. ثمّ
قال: و يمكن أن يكون الوجه في صدّ الزوجة عن الرباع انّها ربّما تزوّجت فأسكنت هذه
الرباع من كان ينافر الزوج أو يغيظه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله و عشيرته، فعدل
بها عن ذلك على أجمل الوجوه[1].
[الفصل الخامس في الولاء]
[القسم الأول ولاء العتق]
قوله رحمه
اللّه: «و هل يورث الولاء أو يورث به؟ إشكال، الأقرب الثاني، لقوله صلّى
اللّه عليه و آله: «انّما الولاء لمن أعتق»[2] و قوله صلّى
اللّه عليه و آله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»[3] و النسب
يورث به و لا يورث، و لأنّ الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق و هو غير
منتقل فلا ينتقل معلوله».
[1]
الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص 301.