responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 399

الثالث: انّها ترث من قيمة الأرض أيضا، و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّه فإنّه قال: و ممّا انفردت به الإمامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى قيمة حقّها من البناء و الآلات دون قيمة العراص، و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يفرّقوا بين الرباع و غيرها في تعلّق حقّ الزوجات. قال: و الذي يقوى في نفسي انّ هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدّمة في تخصيص أكبر الذكور بالمصحف و السيف، و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها. ثمّ قال: و يمكن أن يكون الوجه في صدّ الزوجة عن الرباع انّها ربّما تزوّجت فأسكنت هذه الرباع من كان ينافر الزوج أو يغيظه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله و عشيرته، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه [1].

[الفصل الخامس في الولاء]

[القسم الأول ولاء العتق]

قوله رحمه اللّه: «و هل يورث الولاء أو يورث به؟ إشكال، الأقرب الثاني، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «انّما الولاء لمن أعتق» [2] و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» [3] و النسب يورث به و لا يورث، و لأنّ الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق و هو غير منتقل فلا ينتقل معلوله».


[1] الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص 301.

[2] عوالي اللآلي: ج 2 ص 306 ح 32.

[3] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب العتق ح 6 ج 16 ص 47.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست