responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 398

الروايات و أظهر في المذهب، و هذا الحكم الذي ذكرناه انّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت [1]. و مثله قال ابن البرّاج [2].

و قال ابن حمزة: و إن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في الأرضين و القرى و المنازل و الدور و الرباع، و روى روايات مختلفات تخالف ذلك [3].

الثاني: انّها تمنع من الدور و المساكن، ذهب إليه المفيد، و أبو الصلاح، و ابن إدريس.

فقال المفيد: و لا ترث الزوجة شيئا ممّا يخلفه الزوج من الرباع، و تعطى قيمة الطوب و الخشب و البناء و الآلات منه، و هذا منصوص عليه من نبيّ الهدى عليه و آله السلام و من الأئمة من عترته عليهم السلام، و الرباع هي الدور و المساكن [4]. و تبعه ابن البرّاج [5]، و ابن إدريس في ذلك [6].

و قال أبو الصلاح: و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الأرضين شيئا، و ترث من قيمة الأب الرباع من خشب و آجر [7]. لكن يضمّ الى الرباع الأرض، فإن قصد أرض الرباع لا غير كان موافقا لقول المفيد، و إن كان مراده لا ترث من الأرض مطلقا كان مناسبا لقول الشيخ المتقدّم.


[1] النهاية و نكتها: كتاب المواريث ج 3 ص 210.

[2] المهذّب: كتاب الفرائض ج 2 ص 140- 141.

[3] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأزواج و الزوجات ص 391.

[4] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث ص 687.

[5] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج و الزوجات ج 2 ص 140- 141.

[6] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 258.

[7] الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص 374.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست