الروايات و أظهر في المذهب، و هذا الحكم الذي ذكرناه انّما يكون إذا
لم يكن للمرأة ولد من الميت[1]. و مثله قال ابن البرّاج[2].
و قال ابن
حمزة: و إن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في الأرضين و القرى و المنازل و
الدور و الرباع، و روى روايات مختلفات تخالف ذلك[3].
الثاني:
انّها تمنع من الدور و المساكن، ذهب إليه المفيد، و أبو الصلاح، و ابن إدريس.
فقال
المفيد: و لا ترث الزوجة شيئا ممّا يخلفه الزوج من الرباع، و تعطى قيمة الطوب و
الخشب و البناء و الآلات منه، و هذا منصوص عليه من نبيّ الهدى عليه و آله السلام و
من الأئمة من عترته عليهم السلام، و الرباع هي الدور و المساكن[4]. و تبعه
ابن البرّاج[5]، و ابن إدريس في ذلك[6].
و قال أبو
الصلاح: و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الأرضين شيئا، و ترث من قيمة الأب
الرباع من خشب و آجر[7]. لكن يضمّ الى الرباع الأرض، فإن قصد أرض
الرباع لا غير كان موافقا لقول المفيد، و إن كان مراده لا ترث من الأرض مطلقا كان
مناسبا لقول الشيخ المتقدّم.