في هذا الكتاب. ثمّ قال بعد ذلك: و نحن في هذه المسألة من
المتوقّفين، فانّ كلّ واحد من هذه الأقوال ينقدح فيها الرجحان.
أمّا قول
قطب الدين رحمه اللّه و هو المشاركة بين الخال و ابن العم فلأنّ الخال لا يمنع
العم، فلأنّ لا يمنع ابن العم الذي يمنع العم أولى، و هو أقرب من ابن العم، و ابن
العم يرث مع العم فيرث مع الخال المساوي للعم.
و أمّا قول
عماد الدين رحمه اللّه و هو المشاركة بين الخال و العم فلأنّ ابن العم لا يرث مع
الخال، لأنّه أقرب منه، للروايات الدالّة على ذلك. روى سلمة بن محرز، عن الصادق
عليه السلام قال: في ابن عم و خالة قال: المال للخالة، و قال: في ابن عم و خال،
قال: المال للخال، و إذا سقط اعتبار ابن العم بقي المال بين الخال و العم أثلاثا،
كما لو لم يكن هناك ابن عم.
و أمّا قول
سديد الدين الحمصي رحمه اللّه فلأنّ ابن العم أولى من العم فلا يرث العم مع وجود
ابن العم، و الخال أولى من ابن العم فاختصّ الخال بالمال. ثمّ قال المصنّف رحمه
اللّه: و هذه الاحتمالات الثلاثة سمعناها مشافهة من الشيخ الأعظم السعيد نصير
الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي قدس اللّه روحه و نوّر ضريحه[1].
و أقول: و
أمّا ترجيح كون المال كلّه لابن العم فلأنّه يمنع العم الذي هو أقوى في التوريث و
النصيب من الخال و أمتن منه قرابته، فمنعه للأضعف أولى. و هذا الوجه أضعف الوجوه
السابقة، لمنافاته لما دلّت عليه الرواية.