responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 382

[الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال]

[المطلب الأول في ميراث العمومة و الخؤولة]

قوله رحمه اللّه: «و لو اجتمع مع العم و ابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم و مقاسمة الخال و العم، و يحتمل حرمان العم و ابن العم و حرمان الخال و العم، و كذا لو اجتمعا مع العم للأم».

أقول: هذا تفريع على مسألة أجمع عليها أصحابنا و هي انّه إذا خلّف الميّت من الورثة عمّا لأبيه مع ابن عم لأبويه فإنّ الميراث لابن العم للأبوين دون العم للأب، فعلى هذا لو اجتمع معهما خال أو خالة أو عم من جهة الأم احتمل أربعة أوجه ذكر المصنّف منها ثلاثة، الأوّل: حرمان ابن العم خاصّة. الثاني: حرمان العم و ابن العم.

الثالث: المال كلّه لابن العم، و سيأتي ترجيح كلّ واحد من هذه الاحتمالات. الرابع:

كون المال بين الخال و ابن العم، و هو مذهب قطب الراوندي نقله عنه معين الدين المصري، قال: و هو الصحيح [1]. و نقل الاحتمال الأوّل مذهبا لعماد القمي و يعرف بالطوسي [2]، و الاحتمال الثاني مذهبا لسديد الدين محمود الحمصي [3]، و لم يتعرّض للاحتمال الثالث.

و المصنّف رحمه اللّه لما ذكر في المختلف ما نقله معين الدين المصري من المذاهب الثلاثة- و هي الاحتمال الأوّل و الثاني من الاحتمالات الثلاثة- ذكرها المصنّف في الكتاب، و الرابع الذي ذكرناه و لم يتعرّض المصنّف في المختلف لذكر الاحتمال الثالث‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 734 س 8.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 734 س 9.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 734 في الهامش.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست