أحدها: أن يكون للولد، لأنّ الزوجة محجوبة عنه بظهور الامام، و
الامام محجوب عن ميراث الكافر بالولد الكافر.
الثاني: أن
يكون لها، لأنّ الزوجة وارثة حاجبة للولد، و لهذا لو كان الامام مستورا لم يرث
الولد معها شيئا، و الامام محجوب بوجود الولد فكان الباقي لها.
الثالث: أن
يكون الباقي للإمام، لأنّ الولد محجوب بالزوجة، و الزوجة محجوبة بظهور الامام.
و المصنّف
رحمه اللّه أطلق القول بورود الاحتمالات على أن لا نقول بالردّ عليها مطلقا، و
يحمل كلامه على ما إذا قلنا بعدم الردّ في حال دون حال، امّا إذا قلنا بأنّه لا
يردّ عليها أصلا، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا، و بنينا المسألة على ذلك كيف
يحمل أن يردّ عليها في بعض الأحوال؟ فإنّ ذلك تناقض، فانّ السلب الكلّي ناقض
الإيجاب الجزئي.
و هذا
الاحتمال هو ظاهر مذهب الشيخ حيث قال في النهاية: فإن خلّف الرجل امرأة مسلمة و لم
يخلّف وارثا غيرها مسلما و خلّف ورثة كفارا كان ربع ما تركه لزوجته و الباقي لإمام
المسلمين، و يسقط هؤلاء كلّهم[1]. و لم يقيّد الميّت
بكونه مسلما أو كافرا، و كلامه يشمل كلّ واحد من القسمين. اللهمّ إلّا أن يكون
مقصودة بذلك إذا كان الميّت مسلما، فحينئذ يكون ما ذكره مغايرا للمسألة المفروضة.
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب تبعية النماء المتجدّد بين الموت و الإسلام، و ثبوت
الإرث ممّا لا يمكن
[1]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب توارث أهل الملّتين ج 3 ص 235.