قوله رحمه
اللّه: «و لو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة فإن قلنا بالردّ فلا بحث،
و إلّا فأقوى الاحتمالات انّ للزوجة الثمن و الباقي للولد ثمّ الربع فالباقي له أو
لها أو للإمام».
أقول: إذا خلّف
الكافر زوجة مسلمة و ولدا كافرا فانّ ذلك مبنيّ على مسألة تأتي و هو: انّه إذا لم
يخلّف الميّت إلّا زوجه فهل يردّ عليها ما فضل عن فرضها؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدها:
يردّ عليه مطلقا، و الثاني: لا يردّ عليها مطلقا، و الثالث: إن كان الامام ظاهرا
فالباقي له و إن كان مستترا يردّ عليها.
إذا تقرر
هذا فنقول: إن قلنا بالردّ عليها مطلقا كان الجميع لها بعضه بالفرض و بعضه بالردّ،
لأنّه لا ميراث للكافر مع وجود المسلم.
و ينبغي أن
يقال: و إن قلنا: لا يردّ عليها مطلقا كان الباقي للولد، إذ الزوجة بالنسبة الى ما
زاد على الربع كالأجنبية، إذ لا حقّ لها فيه، فيبقى بالنسبة إلى الولد ميراث كافر
لكافر، و إن قلنا: يردّ على الزوجة مع استتار الامام و لا يردّ مع ظهوره و كان
ظاهرا ففيه ثلاثة أوجه