responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 294

يرمى الصيد بشي‌ء أكبر منه، فإن رمى بشي‌ء أكبر منه فقتله لم يجز أكله [1]. و هو قول ابن حمزة فإنّه قال: فإن قتله بالمثقل أو بما هو أكبر من الصيد حرم و إن سمّى، و إن قتله بحديدة [2].

و القول بالكراهية مذهب بعض أصحابنا، و هو مذهب الشيخ نجم الدين [3].

و كلام ابن إدريس يؤذن بالتوقّف في ذلك كلّه فإنّه قال: و لا يجوز أن يرمي الطير بما هو أكبر منه، فإن رمى بما هو أكبر منه لم يجز أكله على ما روي في الأخبار [4].

قوله رحمه اللّه: «و لو اعتاد المعلّم الأكل حرمت الفريسة التي ظهرت فيها عادته، و لا يحرم التي أكل منها قبله على إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من حيث انّ الكلب قبل ظهور عادته لم يكن معتادا لأكل ما يصيده، فلا يحرم صيده.

و من انّ الأكل يوجب التحريم إلّا ما كان نادرا، و بظهور العادة تبينّا انّ الأكل السابق ليس نادرا فيكون الصيد حراما.

قوله رحمه اللّه: «و كلّ آلات الصيد يجب فيها تذكية الصيد إن كانت حياة مستقرّة، و كذا


[1] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و أحكامه ج 3 ص 85.

[2] الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد ص 357.

[3] شرائع الإسلام: كتاب الصيد الأوّل في ما يؤكل صيده و إن قتل ج 3 ص 201.

[4] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ج 3 ص 92.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست