يرمى الصيد بشيء أكبر منه، فإن رمى بشيء أكبر منه فقتله لم يجز
أكله[1]. و هو قول ابن حمزة فإنّه
قال: فإن قتله بالمثقل أو بما هو أكبر من الصيد حرم و إن سمّى، و إن قتله بحديدة[2].
و القول
بالكراهية مذهب بعض أصحابنا، و هو مذهب الشيخ نجم الدين[3].
و كلام ابن
إدريس يؤذن بالتوقّف في ذلك كلّه فإنّه قال: و لا يجوز أن يرمي الطير بما هو أكبر
منه، فإن رمى بما هو أكبر منه لم يجز أكله على ما روي في الأخبار[4].
قوله رحمه
اللّه: «و لو اعتاد المعلّم الأكل حرمت الفريسة التي ظهرت فيها عادته، و
لا يحرم التي أكل منها قبله على إشكال».
أقول: منشأ الإشكال
من حيث انّ الكلب قبل ظهور عادته لم يكن معتادا لأكل ما يصيده، فلا يحرم صيده.
و من انّ
الأكل يوجب التحريم إلّا ما كان نادرا، و بظهور العادة تبينّا انّ الأكل السابق
ليس نادرا فيكون الصيد حراما.
قوله رحمه
اللّه: «و كلّ آلات الصيد يجب فيها تذكية الصيد إن كانت حياة مستقرّة، و
كذا
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و أحكامه ج 3 ص 85.
[2]
الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد ص 357.
[3] شرائع
الإسلام: كتاب الصيد الأوّل في ما يؤكل صيده و إن قتل ج 3 ص 201.