قوله رحمه اللّه: «و لو أرسل ثمّ سمّى قبل الإصابة أو سمّى عند عضّ الكلب بعد إرساله فالأقرب الحلّ».
أقول: لأصالة الإباحة، و عموم قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [1] و هو هنا متحقّق.
[المقصد الثاني في أحكام الصيد]
قوله رحمه اللّه: «و لو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحلّ».
أقول: لأنّ ذلك مستند الى فعل الرامي، فإنّ مدّه و رميه سبب لكسر القوس المقتضي لحركة السهم الى الصيد، و لأصالة الإباحة.
قوله رحمه اللّه: «و قيل: يحرم رميه بما هو أكبر منه، و قيل: يكره».
أقول: القول بالتحريم هو مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و لا يجوز أن