responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 293

قوله رحمه اللّه: «و لو أرسل ثمّ سمّى قبل الإصابة أو سمّى عند عضّ الكلب بعد إرساله فالأقرب الحلّ».

أقول: لأصالة الإباحة، و عموم قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [1] و هو هنا متحقّق.

[المقصد الثاني في أحكام الصيد]

قوله رحمه اللّه: «و لو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحلّ».

أقول: لأنّ ذلك مستند الى فعل الرامي، فإنّ مدّه و رميه سبب لكسر القوس المقتضي لحركة السهم الى الصيد، و لأصالة الإباحة.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يحرم رميه بما هو أكبر منه، و قيل: يكره».

أقول: القول بالتحريم هو مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و لا يجوز أن‌


[1] الأنعام: 118.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست