يمنع من نقلها إلى من يستقرّ ملكه عليها خاصّة؟ فعلى هذين الأصلين
المذكورين- أعني انتقال الملك الى الآمر بالعتق، و عدم جواز نقل المستولدة مطلقا-
لا يقع العتق عن الآمر، بل ينفذ العتق عن المباشر للعتق و لا عوض له. أمّا مع وقوع
العتق فلانّ المالك باشر عتق مملوكته في حالة يصحّ منه العتق فكان نافذا، و أمّا
عدم وقوعه عن الآمر فلقوله عليه السلام: «لا عتق إلّا في ملك» و لم ينتقل إليه،
لعدم صحّة نقلها عنه، و أمّا عدم استحقاق المباشر للعوض على الآمر فلأنّه جعل له
العوض في مقابلة صحّة عتقها عنه و لم يقع العتق عنه.
و يحتمل
بطلان العتق، فلا يقع لا عن المباشر و لا عن الآمر، امّا عن الآمر فلما قلناه، و
امّا عن المباشر فلأنّه لم يقصد العتق عن نفسه، و انّما أعتقه عن الغير و لم يقع
فكان باقيا على الرقية.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: أعتق عبدك عنّي على خمر أو مغصوب نفذ العتق، و رجع
الى قيمة المثل على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّه أتلف ملك نفسه عن الغير بعوض لم يسلّم إليه فكان له الرجوع
على الآمر بقيمة المتلف- أعني العبد المعتق.
و من حيث
إنّه رضي بعتقه في مقابلة ما لا يصحّ تملّكه و لا يسلّم له، فجرى مجرى عتقه تبرّعا
بغير عوض.
[المطلب الثاني في الشرائط]
قوله رحمه
اللّه: «و لو أعتق و شرط عوضا لم يجز عن الكفّارة، مثل: أنت حرّ و عليك
كذا و في العتق نظر».
أقول: وجه النظر
من حيث إنّه صدر من أهله في محلّه فكان نافذا.