responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 262

فصل. ثمّ قال: و ها هنا مسألة تشبه هذه المسألة و هو: انّ الرجل إذا قدّم لغيره طعاما و قال: كلّه فإذا أكله فأكله مملوكا، لكن متى يملكه؟ قيل: فيه ثلاثة أقوال، أحدها:

بالتناول، و الثاني: بوضعه في فيه، و الثالث: بالابتلاع، فمن قال: يملكه بالتناول جاز أن يلقمه غيره، و من قال بغير ذلك لم يجز. ثمّ قال: و الأقوى أن يقال ها هنا: يملك بالتناول [1].

و المصنّف ذهب في المختلف إلى انّه يملكه بالابتلاع، ثمّ جعل عدم تملّكه أيضا احتمالا قويا، بل يكون ذلك إباحة محضة من غير تمليك كما لو أذن له في إتلافه فأتلفه [2]. و هو الأقوى، لأصالة بقاء الملك على مالكه. امّا عند الابتلاع فإنّه قد تلفت عينه فزال ملكه بالأكل حينئذ بالتلف، لا باعتبار دخوله في ملك الأكل.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: أعتق مستولدتك عنّي و عليّ ألف فأعتق فإن قلنا بالملك و منعناه مطلقا في أمّ الولد نفذ عنه لا عن الآمر و لا عوض، و يحتمل البطلان».

أقول: هذا تفريع على ما تقدّم من انّ الآمر لغيره بعتق عبده عنه هل ينتقل إليه العبد قبل العتق أم لا؟ فإن قلنا: بأنّه ينعتق فإذا قال لغيره: أعتق مستولدتك عنّي و لك عليّ كذا فعلى القول بعدم انتقال الملك الى المعتق عنه ينفذ العتق، و إن قلنا بالانتقال يبنى ذلك على أصل آخر و هو: انّه هل يكون نقل المستولدة إلى الغير ممنوعا منه مطلقا سواء كان يبيع من يستقرّ ملكه عليها خاصّة أو من تنعتق عليه أو‌


[1] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 165.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 671 س 25.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست