أقول: لو حلف
ليتصدّقن بماله فهل يجب عليه الصدقة بما يملكه من المنفعة كما لو كان قد استأجر
دار غيره مدّة؟ فيه نظر.
ينشأ من
انّها لا تعدّ في العرف مالا.
و من كونها
مملوكة متقوّمة يعارض عليها، و هو حقيقة المال.
[المطلب الخامس في الإضافات
و الصفات]
قوله رحمه
اللّه: «و في المغصوب إشكال».
أقول: لو حلف لا
يدخل مسكن زيد فدخل دارا فسكنها زيد غصبا فهل يحنث بذلك؟ فيه إشكال.
ينشأ من
انّه سكن زيد فيها فيصدق عليها انّها مسكنه.
و من انّ
الظاهر انّ قوله: مسكن زيد المسكن الذي لزيد، و ليست المغصوبة مسكنا له بالتملّك و
لا بالاستحقاق.
قوله رحمه
اللّه: «و لو جمع كقوله: لا دخلت دار زيد هذه، أو: لا استخدمت هذا عبد
زيد فالأقرب بقاء اليمين مع زوال الإضافة».
أقول: يريد لو
جمع بين الإضافة و الإشارة فقال: و اللّه لا دخلت دار زيد هذه، أو: لا استخدمت هذا
عبد زيد ثمّ زالت الإضافة الى زيد بأن باع زيد الدار أو العبد فهل يكون حكم اليمين
باقيا أو ينحلّ؟ الأقرب عنده بقاء حكم اليمين.