responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 200

قوله رحمه اللّه: «و في المنفعة كإجارة الدار نظر».

أقول: لو حلف ليتصدّقن بماله فهل يجب عليه الصدقة بما يملكه من المنفعة كما لو كان قد استأجر دار غيره مدّة؟ فيه نظر.

ينشأ من انّها لا تعدّ في العرف مالا.

و من كونها مملوكة متقوّمة يعارض عليها، و هو حقيقة المال.

[المطلب الخامس في الإضافات و الصفات]

قوله رحمه اللّه: «و في المغصوب إشكال».

أقول: لو حلف لا يدخل مسكن زيد فدخل دارا فسكنها زيد غصبا فهل يحنث بذلك؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّه سكن زيد فيها فيصدق عليها انّها مسكنه.

و من انّ الظاهر انّ قوله: مسكن زيد المسكن الذي لزيد، و ليست المغصوبة مسكنا له بالتملّك و لا بالاستحقاق.

قوله رحمه اللّه: «و لو جمع كقوله: لا دخلت دار زيد هذه، أو: لا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب بقاء اليمين مع زوال الإضافة».

أقول: يريد لو جمع بين الإضافة و الإشارة فقال: و اللّه لا دخلت دار زيد هذه، أو: لا استخدمت هذا عبد زيد ثمّ زالت الإضافة الى زيد بأن باع زيد الدار أو العبد فهل يكون حكم اليمين باقيا أو ينحلّ؟ الأقرب عنده بقاء حكم اليمين.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست