responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 199

الحالف أرجح و أغلب، و يتبادر إليه فهم السامع العارف بذلك العرف فيحمل مطلق اللفظ عليه. خلافا للشيخ في مسائل الخلاف فإنّه قال فيه: إذا قال الخليفة أو الملك:

و اللّه لا ضربت عبدي ثمّ أمر عبده فضربه لم يحنث، لأنّ حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، و انّما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، و لهذا يحسن أن يقال: ما ضربه و انّما ضربه غلامه، فلو كان حقيقة لما جاز ذلك، و إذا قال:

و اللّه لا تزوّجت و لا بعت فوكّل فيهما لم يحنث [1]، لما تقدّم. و تبعه ابن إدريس [2] على ذلك.

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يتزوّج فوكّل في هذه العقود فالأقرب الحنث».

أقول: لما تقدّم من بناء الأيمان عنده على العرف، و يصدق في العرف انّه اشترى إذا اشتراه وكيله و تزوّج إذا تولى العقد عليه على وكيله أو باع داره، و إن عقد عنه وكيله عقد البيع.

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأقلّ ففي الحنث إشكال».

أقول: منشأه من انّه لم يبعه بعشرة فلم يخالف يمينه.

و من قرينه عدم البيع بالعشرة، لعدم الرضا بذلك القدر، فعدم الرضا بما دونه أولى.


[1] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 64 و 65 ج 3 ص 293 طبعة إسماعيليان.

[2] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 50.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست