الحالف أرجح و أغلب، و يتبادر إليه فهم السامع العارف بذلك العرف
فيحمل مطلق اللفظ عليه. خلافا للشيخ في مسائل الخلاف فإنّه قال فيه: إذا قال
الخليفة أو الملك:
و اللّه لا
ضربت عبدي ثمّ أمر عبده فضربه لم يحنث، لأنّ حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل
بنفسه، و انّما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، و لهذا يحسن أن
يقال: ما ضربه و انّما ضربه غلامه، فلو كان حقيقة لما جاز ذلك، و إذا قال:
و اللّه لا
تزوّجت و لا بعت فوكّل فيهما لم يحنث[1]، لما تقدّم. و تبعه
ابن إدريس[2] على ذلك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يتزوّج فوكّل في هذه العقود
فالأقرب الحنث».
أقول: لما تقدّم
من بناء الأيمان عنده على العرف، و يصدق في العرف انّه اشترى إذا اشتراه وكيله و
تزوّج إذا تولى العقد عليه على وكيله أو باع داره، و إن عقد عنه وكيله عقد البيع.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأقلّ ففي الحنث إشكال».
أقول: منشأه من
انّه لم يبعه بعشرة فلم يخالف يمينه.
و من قرينه
عدم البيع بالعشرة، لعدم الرضا بذلك القدر، فعدم الرضا بما دونه أولى.
[1]
الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 64 و 65 ج 3 ص 293 طبعة إسماعيليان.
[2]
السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 50.