و قبله قدّمت أصالة عدم الحمل على عدم الاستيلاد، و لو نفاه فإنّه
ينفي الاستيلاد قطعا، و في افتقار نفي المولود الى اللعان إشكال».
أقول: في هذا
الكلام مسائل:
أحدها: أنّه
إذا وطأ جارية الغير بعقد فأتت بولد ثمّ انتقلت إليه لم تصر أمّ ولد، و سواء شرط
الحرّية أو لا، و قد نقلنا: إنّ مذهب الشيخ[1] انّها تصير أمّ
ولد.
الثانية:
انّها قد وضعت بعد الشراء ولدا يمكن تجدّده هل تصير أمّ ولد أم لا؟ فإنّه قد تعارض
هنا أصلان: (أحدهما) الأصل عدم تقدّم الحمل على الشراء، فتكون قد حملته في ملكه
فهي أمّ ولد. (و الآخر) الأصل عدم تقدّم كونها مستولدة، لأنّ الاستيلاد حكم طارئ،
و الأصل عدم الطريان، و حينئذ تقدّم أصالة عدم تقدّم الحمل، لأنّهما إذا تعارضا
تساقطا، و يبقى الحكم بكونها مستولدة، لوجود الحمل الآن في ملكه حيّا.
الثالثة: لو
نفاه السيد انتفى الاستيلاد قطعا، لأنّه لو ثبت انّه تجدّد لكان له نفيه و يبقى
الاستيلاد، و في معناه التحاقه قطعا، و قد ثبت المقتضي لنفي الاستيلاد- أعني نفي الولد-
فينتفي معلوله- أعني انتفاء الاستيلاد.
الرابعة:
انّه على تقدير نفيه و الحكم بانتفاء الاستيلاد فهل ينتفي الولد بمجرّد نفيه أو
يفتقر الى اللعان؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
ولد المملوكة لا يفتقر في نفيه الى اللعان، فكذا هنا.
و من انّها
كانت زوجة و فراشا له بالعقد السابق، و الأصل بقاء الفراش، لأنّه ولد يمكن أن يكون
منه، فإنّه يفتقر الى اللعان، فكذا هنا.