responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 166

و قبله قدّمت أصالة عدم الحمل على عدم الاستيلاد، و لو نفاه فإنّه ينفي الاستيلاد قطعا، و في افتقار نفي المولود الى اللعان إشكال».

أقول: في هذا الكلام مسائل:

أحدها: أنّه إذا وطأ جارية الغير بعقد فأتت بولد ثمّ انتقلت إليه لم تصر أمّ ولد، و سواء شرط الحرّية أو لا، و قد نقلنا: إنّ مذهب الشيخ [1] انّها تصير أمّ ولد.

الثانية: انّها قد وضعت بعد الشراء ولدا يمكن تجدّده هل تصير أمّ ولد أم لا؟ فإنّه قد تعارض هنا أصلان: (أحدهما) الأصل عدم تقدّم الحمل على الشراء، فتكون قد حملته في ملكه فهي أمّ ولد. (و الآخر) الأصل عدم تقدّم كونها مستولدة، لأنّ الاستيلاد حكم طارئ، و الأصل عدم الطريان، و حينئذ تقدّم أصالة عدم تقدّم الحمل، لأنّهما إذا تعارضا تساقطا، و يبقى الحكم بكونها مستولدة، لوجود الحمل الآن في ملكه حيّا.

الثالثة: لو نفاه السيد انتفى الاستيلاد قطعا، لأنّه لو ثبت انّه تجدّد لكان له نفيه و يبقى الاستيلاد، و في معناه التحاقه قطعا، و قد ثبت المقتضي لنفي الاستيلاد- أعني نفي الولد- فينتفي معلوله- أعني انتفاء الاستيلاد.

الرابعة: انّه على تقدير نفيه و الحكم بانتفاء الاستيلاد فهل ينتفي الولد بمجرّد نفيه أو يفتقر الى اللعان؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ ولد المملوكة لا يفتقر في نفيه الى اللعان، فكذا هنا.

و من انّها كانت زوجة و فراشا له بالعقد السابق، و الأصل بقاء الفراش، لأنّه ولد يمكن أن يكون منه، فإنّه يفتقر الى اللعان، فكذا هنا.


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 93.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست