responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 165

كان سببا فيه، و الابن ما باشر العتق و لا كان سببا فيه، و انّما نفذ ما كان عقد له أبوه فكان المعتق هو الأب، بدليل انّ ولاءه للأب [1].

[المقصد الرابع في الاستيلاد]

[المطلب الأول في تحققه]

قوله رحمه اللّه: «في المقصد الرابع في الاستيلاد:

و لو أولدها حرّا بأن يطأ أمة غيره شبهة ثمّ ملكها قيل: تصير أمّ ولده».

أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط حيث قال فيه ثلاث مسائل- إلى قوله:- الثالثة: انّ تعلّق الأمة بحرّ في غير ملكه بأن يطأ أمة غيره بشبهة فتعلّق منه بولد حرّ و لا تصير أمّ ولد في الحال، فإن ملكها قال قوم: لا تصير أمّ ولد، و قال آخرون: تصير أمّ ولد. قال: و هو الأقوى عندي [2].

و به قال في الخلاف حيث قال: و لو نكح الرجل أمة غيره فأولدها ولدا كان حرّا تابعا له، و إن شرط الرقّ كان مملوكا، فإن ملكها و ملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه لحق النسب و تكون هي أمّ ولد [3]. و تبعه ابن حمزة [4] في ذلك.

قوله رحمه اللّه: «و لو تزوّج أمة غيره فأحبلها ثمّ ملكها لم تصر أمّ ولد و إن شرط الحرّية، و لو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء،


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 89.

[2] المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 6 ص 186.

[3] الخلاف: كتاب أمّهات الأولاد المسألة 3 ج 3 ص 386 طبعة إسماعيليان.

[4] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص 343.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست