كان سببا فيه، و الابن ما باشر العتق و لا كان سببا فيه، و انّما نفذ
ما كان عقد له أبوه فكان المعتق هو الأب، بدليل انّ ولاءه للأب[1].
[المقصد الرابع في
الاستيلاد]
[المطلب الأول في تحققه]
قوله رحمه
اللّه: «في المقصد الرابع في الاستيلاد:
و لو
أولدها حرّا بأن يطأ أمة غيره شبهة ثمّ ملكها قيل: تصير أمّ ولده».
أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط حيث قال فيه ثلاث مسائل- إلى قوله:- الثالثة: انّ تعلّق الأمة
بحرّ في غير ملكه بأن يطأ أمة غيره بشبهة فتعلّق منه بولد حرّ و لا تصير أمّ ولد
في الحال، فإن ملكها قال قوم: لا تصير أمّ ولد، و قال آخرون: تصير أمّ ولد. قال: و
هو الأقوى عندي[2].
و به قال في
الخلاف حيث قال: و لو نكح الرجل أمة غيره فأولدها ولدا كان حرّا تابعا له، و إن
شرط الرقّ كان مملوكا، فإن ملكها و ملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه لحق النسب و
تكون هي أمّ ولد[3]. و تبعه ابن حمزة[4] في ذلك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تزوّج أمة غيره فأحبلها ثمّ ملكها لم تصر أمّ ولد و إن شرط
الحرّية، و لو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء،