أحدهما: تقديم قول السيد مع يمينه و عدم البيّنة، لأنّ المكاتبة
معاملة على ماله بماله، فالعبد في الحقيقة هو المدّعي على السيد يزعم بأنّه بأداء
القدر الذي ادّعاه يحكم له بالعتق، و المالك ينكر ذلك فكان قوله مقدّما مع يمينه.
و يحتمل
تقديم قول العبد، لأنّ السيد قد اعترف بالكتابة و يدّعي ثبوت مال في ذمّة العبد
زائد على ما اعترف به و العبد ينكر، و الأصل براءة ذمّته من الزيادة.
[الحادي عشر]
قوله رحمه
اللّه: «لو قبض من أحد مكاتبيه و اشتبه لرجاء التذكّر فإن مات استعملت
القرعة، فإن ادّعى كلّ منهما علمه حلف على نفي العلم، فلو مات حلف الورثة على نفي
العلم أيضا، و لو أقام أحد العبدين بيّنة بالأداء قبلت، سواء كانت قبل القرعة أو
بعدها، و يظهر فساد القرعة، لأنّ البيّنة أقوى، و يحتمل عتقهما معا».
أقول: وجه هذا
الاحتمال انّ الذي أخرجته القرعة حكم بعتقه شرعا القرعة المأمور باستعمالها هنا، و
الحرّ لا يعود رقّا، و الآخر حكم له بالعتق، لإقامة البيّنة بدفع مال الكتابة
فيحكم بعتقهما جميعا.
[الثاني عشر]
قوله رحمه
اللّه: «و يجوز أن يصالحه على ما في ذمّته بأقلّ أو أكثر لا بمؤجل،
لأنّه يصير بيع دين مثله على رأي».
أقول: هذه
المسألة مبنيّة على أصلين، أحدهما: انّ الصلح هل هو أصل بنفسه أو فرع على غيره؟ و
الآخر: انّه لا يجوز مع بيع الدين بالدين.