responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 129

أحدهما: تقديم قول السيد مع يمينه و عدم البيّنة، لأنّ المكاتبة معاملة على ماله بماله، فالعبد في الحقيقة هو المدّعي على السيد يزعم بأنّه بأداء القدر الذي ادّعاه يحكم له بالعتق، و المالك ينكر ذلك فكان قوله مقدّما مع يمينه.

و يحتمل تقديم قول العبد، لأنّ السيد قد اعترف بالكتابة و يدّعي ثبوت مال في ذمّة العبد زائد على ما اعترف به و العبد ينكر، و الأصل براءة ذمّته من الزيادة.

[الحادي عشر]

قوله رحمه اللّه: «لو قبض من أحد مكاتبيه و اشتبه لرجاء التذكّر فإن مات استعملت القرعة، فإن ادّعى كلّ منهما علمه حلف على نفي العلم، فلو مات حلف الورثة على نفي العلم أيضا، و لو أقام أحد العبدين بيّنة بالأداء قبلت، سواء كانت قبل القرعة أو بعدها، و يظهر فساد القرعة، لأنّ البيّنة أقوى، و يحتمل عتقهما معا».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ الذي أخرجته القرعة حكم بعتقه شرعا القرعة المأمور باستعمالها هنا، و الحرّ لا يعود رقّا، و الآخر حكم له بالعتق، لإقامة البيّنة بدفع مال الكتابة فيحكم بعتقهما جميعا.

[الثاني عشر]

قوله رحمه اللّه: «و يجوز أن يصالحه على ما في ذمّته بأقلّ أو أكثر لا بمؤجل، لأنّه يصير بيع دين مثله على رأي».

أقول: هذه المسألة مبنيّة على أصلين، أحدهما: انّ الصلح هل هو أصل بنفسه أو فرع على غيره؟ و الآخر: انّه لا يجوز مع بيع الدين بالدين.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست