أقول: هذا أيضا
قول الشيخ[1]، و إن كان لم يصرّح به في هذا الموضوع من كتاب المبسوط
لكنّه لازم من قوله رحمه اللّه: «لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه، و
يحتمل تقديم قول العبد».
أقول: إذا
اختلف السيد و المكاتب في قدر مال الكتابة احتمل فيه وجهان: