responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 294

باب ما يجوز من الأشياء

1158- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ، هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ [1]» [2].

1159- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَكَرِهَهُ [3].

1160- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ. قَالَ:

«لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ» [4].

1161- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ، أَ يَصْلُحُ؟ قَالَ:

«لَا تُؤْذِهِ وَ لَا تَقْتُلْهُ وَ لَا تَذْبَحْهُ، فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ» [5].

1162- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يَضْرِبَ وَجْهَهَا أَوْ يَسِمَهُ بِالنَّارِ؟

قَالَ:


[1] في هامش نسخة «م»: يزمر، و كذا في المسائل.

[2] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 156/ 219، و نقله المجلسيّ في بحاره 79: 255/ 3.

[3] روى عليّ بن جعفر في المسائل: 156/ 221، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 79: 255/ ذيل الحديث 3.

[4] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 157/ 225، و نقله المجلسيّ في بحاره 64: 264/ 18.

[5] رواه الكلينيّ في الكافي 6: 224/ 3، باختلاف يسير، و الشّيخ في التّهذيب 9: 19/ 75، و عليّ ابن جعفر في المسائل: 157/ 226، و نقله المجلسيّ في بحاره 64: 264/ 18.

اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست