responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 293

باب الخواتيم من الفضة و غيرها

1153- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِي الْيَمِينِ؟ قَالَ:

«إِنْ شِئْتَ فِي الْيَمِينِ، وَ إِنْ شِئْتَ فِي الشِّمَالِ» [1].

1154- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ؟ قَالَ:

«لَا» [2].

1155- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ، هَلْ يَصْلُحُ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ؟ قَالَ:

«نَعَمْ، إِنَّمَا كُرِهَ مَا شُرِبَ فِيهِ اسْتِعْمَالُهُ» [3].

1156- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ، أَ يُرْكَبُ بِهِ؟ قَالَ:

«إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً مِمَّا لَا يُقْدَرُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ» [4].

1157- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، وَ يَدْخُلُ الْكَنِيفَ، وَ عَلَيْهِ الْخَاتَمُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:

«لَا» [5].


[1] رواه الكلينيّ في الكافي 6: 469/ 9، باختلاف يسير، و ابن ادريس في المستطرفات: 56/ 12.

[2] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 162/ 251.

[3] رواه البرقيّ في المحاسن: 583/ 69، باختلاف يسير، و عليّ بن جعفر في المسائل: 167/ 277.

[4] رواه الكلينيّ في الكافي 6: 541/ 3، و البرقيّ في المحاسن: 583/ ذيل حديث 69، و الشّيخ في التّهذيب 6: 166/ 313، و ابن ادريس في المستطرفات: 56/ 13.

[5] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 188/ 381، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 188/ 43.

اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست