responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 12

25 و ذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام:

لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم، إن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ الآية [1].

قال السيد بعد هذا الكلام: و يدل على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع.

26 تعاقد صفوان بن يحيى، و عبد الله بن جندب، و علي بن النعمان في بيت الله الحرام (أن من مات منهم، يصلي من بقي منهم صلاته، و يصوم عنه و يحج عنه ما دام حيا) فمات صاحباه و بقي صفوان، فكان يفي لهما بذلك.

فيصلي كل يوم و ليلة خمسين و مائة ركعة [2].

(و هؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب و الرواة عن الأئمة عليهم السلام) قال السيد رحمه الله و حسنا قال: إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجدت الأخبار فيها مختلفة حتى صنفت لأجلها كتب، و لم يستوعب الخلاف، و الصلاة عن الأموات، قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار و لم نجد خبرا واحدا يخالفها و من المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك، فإذا وجد المقتضي و لم يوجد المانع، علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية.


[1] رواه العياشي في تفسيره: 1/ 77 ح 169 عن الباقر عليه السلام و أخرجه في المستدرك، 2/ 524 ح 3 عن المقنع 1) عنه الوسائل: 13/ 417 ح 6 و رواه في الفقيه: 4/ 200 ح 5463، و في الكافي: 7/ 14 ح 4، و التهذيب: 9/ 202 ح 2، عنها الوسائل: 13/ 414 ح، 4

[2] رواه الطوسي في الفهرست: 83 رقم 346، و النجاشي في رجاله: 148 عنها المستدرك، 1/ 89 ح 13 (ط، ج: 2/ 115)، و أورده الشيخ المفيد في الاختصاص: 85 مرسلا عنه البحار: 49/ 273 ح 20، و المستدرك المذكور ح 14.

و أورده العلامة الحلي في رجاله: 88 ح. 1


 

 

اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست