اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 12
25 و ذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام:
لو أن
رجلا أوصى إلي أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم، إن الله يقول:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ الآية[1].
قال السيد
بعد هذا الكلام: و يدل على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع.
26 تعاقد
صفوان بن يحيى، و عبد الله بن جندب، و علي بن النعمان في بيت الله الحرام (أن من
مات منهم، يصلي من بقي منهم صلاته، و يصوم عنه و يحج عنه ما دام حيا) فمات صاحباه
و بقي صفوان، فكان يفي لهما بذلك.
(و هؤلاء من
أعيان مشايخ الأصحاب و الرواة عن الأئمة عليهم السلام) قال السيد رحمه الله و حسنا
قال: إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجدت الأخبار فيها مختلفة حتى صنفت
لأجلها كتب، و لم يستوعب الخلاف، و الصلاة عن الأموات، قد ورد فيها مجموع هذه
الأخبار و لم نجد خبرا واحدا يخالفها و من المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو
عن شرع بقضاء أو ترك، فإذا وجد المقتضي و لم يوجد المانع، علم موافقة ذلك للحكمة
الإلهية.
[1]
رواه العياشي في تفسيره: 1/ 77 ح 169 عن الباقر عليه السلام و أخرجه في المستدرك،
2/ 524 ح 3 عن المقنع 1) عنه الوسائل: 13/ 417 ح 6 و رواه في الفقيه: 4/ 200 ح
5463، و في الكافي: 7/ 14 ح 4، و التهذيب: 9/ 202 ح 2، عنها الوسائل: 13/ 414 ح، 4
[2] رواه
الطوسي في الفهرست: 83 رقم 346، و النجاشي في رجاله: 148 عنها المستدرك، 1/ 89 ح
13 (ط، ج: 2/ 115)، و أورده الشيخ المفيد في الاختصاص: 85 مرسلا عنه البحار: 49/
273 ح 20، و المستدرك المذكور ح 14.
و أورده
العلامة الحلي في رجاله: 88 ح. 1
اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 12