responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 11

22- 4 ما رواه حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:

رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، و لم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخر القضاء و يصلي صلاة ليلته تلك [1].

23- و أما قضاء الدين عن الميت، فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت:

يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أ ينفعه ذلك؟ فقال لها: أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أ كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم.

قال: فدين الله أحق، بالقضاء [2].

إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه، وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [3].

و لأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة.

24 لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم [4] قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عز و جل يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.


[1] عنه الوسائل: 3/ 208 ح 9 و البحار: 83/ 125 ح، 69

[2] الوسائل: 8/ 44 ح 4 عن المقنعة، و أبو الفتوح الرازي في تفسيره: 3/ 121، عنه مستدرك الوسائل: 2/ 5 باب 18 ح 3، و هامش البحار: 88/ 315 عن مشكاة المصابيح: 221، و البخاري: 5/ 222، و مسلم،: 2/ 973 و 974 ح 4 07 و 408 و النسائي: 5/ 116 119، و سنن البيهقي: 5/ 179 عن الثلاثة.

[3] سورة البقرة: 181

[4] عنه الوسائل: 13/ 417 ح 5.

و رواه الصدوق في الفقيه: 4/ 200 ح 5462، و في المقنع: 165 و الكليني: 7/ 14 ح 1 و 2 بطريقين، و في التهذيب: 9/ 201 و ص 203 ح 5، و في الاستبصار: 4/ 128 ح 1، و ص 129 ح 5 بطريقين: عنها الوسائل: 13/ 411 ح، 1

اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست