اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 11
22- 4 ما رواه حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له:
رجل عليه
دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، و لم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخر
القضاء و يصلي صلاة ليلته تلك[1].
23- و أما
قضاء الدين عن الميت، فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه و آله
فقالت:
يا رسول
الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أ ينفعه
ذلك؟ فقال لها: أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أ كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم.
إذا تقرر
ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه، وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ[3].
و لأنه لو
أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة.
24 لرواية
الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم[4] قال:
سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له، و إن
كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عز و جل يقول: فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يُبَدِّلُونَهُ.
[1]
عنه الوسائل: 3/ 208 ح 9 و البحار: 83/ 125 ح، 69
[2]
الوسائل: 8/ 44 ح 4 عن المقنعة، و أبو الفتوح الرازي في تفسيره: 3/ 121، عنه
مستدرك الوسائل: 2/ 5 باب 18 ح 3، و هامش البحار: 88/ 315 عن مشكاة المصابيح: 221،
و البخاري: 5/ 222، و مسلم،: 2/ 973 و 974 ح 4 07 و 408 و النسائي: 5/ 116 119، و
سنن البيهقي: 5/ 179 عن الثلاثة.
و رواه
الصدوق في الفقيه: 4/ 200 ح 5462، و في المقنع: 165 و الكليني: 7/ 14 ح 1 و 2
بطريقين، و في التهذيب: 9/ 201 و ص 203 ح 5، و في الاستبصار: 4/ 128 ح 1، و ص 129
ح 5 بطريقين: عنها الوسائل: 13/ 411 ح، 1
اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 11