responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الأبواب المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 217

لتعتمد عليه وأنت ما تستخير برقعتين إلا في أن الفعل هل هو منهي عنه أم لا وغير خيرة أم لا أو هل هو مأمور به وأنه خيرة وما تستخير بقلبك في معنى [١] فعله وتركه خيرة إلا أن أحدهما أرجح فكيف يفهم هذا لك برقعتين في أحدهما لا وفي الأخرى نعم وهذا يفهم بالست الرقاع كما سيأتي ذكره.

الوجه الآخر : أن الذي يستخير برقعتين لا يفهم له منهما ترجيح أحدهما على الآخر إذا كان الفعل مثل الترك في الخيرة ولكن أحدهما أرجح ولو استخار في الترك وجاءت في الترك نعم كما قدمناه وهذا الوجه غير ذلك الوجه لأن ذلك لا يفهم له تساوي الترك والفعل ويكونان معا خيرة وهذا لا يفهم له منه ترجيح أحد الطرفين ويكونان معا خيرة.

الوجه الآخر : أن الذي يعمل في الاستخارة على رقعتين لا يدري ما بين يديه من تفصيل مواضع صفاء ما استخار فيه ولا تفصيل مواضع أكداره وهذا يعرفه إذا استخار بالرقاع الست كما نكشف إن شاء الله تعالى عن أسراره.

الوجه الآخر : أن روايات الاستخارة بالرقاع الست طرقها معروفات مسندات وما وجدنا إلى الآن في الاستخارة برقعتين في بندقتين بعد صلاة ركعتين إلا رواية واحدة مرسلة ضعيفة عند أهل الروايات وأما الرواية بصلاة ركعتين برقعتين في غير بندقتين من طين فما وجدنا بها إلا رواية شاذة بغير إسناد أصلا ضعيفة عند أهل الروايات.

وباعتبار ذلك الوجه وغيرها من المترجحات ينكشف رجحان الاستخارة بالرقاع الست على الاستخارة ببنادق الطين والماء وعلى المساهمة وعلى


[١] في « د » و « ش » : شيء.

اسم الکتاب : فتح الأبواب المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست