responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 440

[تتمّة]

تتمّة تجب كفّارة الجمع بالقتل العمد العدوان، و المرتّبة بالخطإ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم و إن كان عبدا صغيرا أو مجنونا، و في قتل المولى عبده.

و لو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود و الكفّارة، و لو ظنّ كفره فالكفّارة، و لو ظهر أسيرا فالدية و الكفّارة.


و قال ابن حمزة: «ثلاثة أيّام» [1]. و قال ابن الجنيد: «إن ادّعى الوليّ البيّنة حبس إلى سنّة» [2].

و مأخذ الحكمين رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، و إلّا خلّى سبيله» [3].

و ابن إدريس منع من الحبس، و زعم أنّ الرواية مخالفة للأدلّة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت الموجب [4].

و المصنّف قال في المختلف:

إن حصلت التهمة في نظر الحاكم لزم الحبس، عملا بالرواية، و تحفّظا للنفوس عن الإتلاف، و إن حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل [5].


[1] «الوسيلة» ص 461.

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 452، المسألة 131.

[3] «الكافي» ج 7، ص 370، باب النوادر (من كتاب الديات) ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 152، ح 608، باب من الزيادات (من كتاب الحدود) ح 39.

[4] «السرائر» ج 3، ص 343.

[5] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 318، المسألة 24.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست