اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 440
[تتمّة]
تتمّة تجب
كفّارة الجمع بالقتل العمد العدوان، و المرتّبة بالخطإ مع المباشرة لا التسبيب في
المسلم و إن كان عبدا صغيرا أو مجنونا، و في قتل المولى عبده.
و لو قتل
مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود و الكفّارة، و لو ظنّ كفره
فالكفّارة، و لو ظهر أسيرا فالدية و الكفّارة.
و قال ابن حمزة: «ثلاثة أيّام»[1]. و قال ابن الجنيد:
«إن ادّعى الوليّ البيّنة حبس إلى سنّة»[2].
و مأخذ
الحكمين رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، و
إلّا خلّى سبيله»[3].
و ابن إدريس
منع من الحبس، و زعم أنّ الرواية مخالفة للأدلّة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت الموجب[4].
و المصنّف
قال في المختلف:
إن حصلت
التهمة في نظر الحاكم لزم الحبس، عملا بالرواية، و تحفّظا للنفوس عن الإتلاف، و إن
حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل[5].