responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 441

و لو اشترك جماعة فعلى كلّ واحد كفّارة كاملة، و تجب على العامد و إن قتل قودا و على قاتل نفسه.

و لو تصادمت الحاملتان ضمنت كلّ واحدة أربع كفّارات إن ولجت الروح الحمل، و لو لم تلجه الروح فلا كفّارة فيه.

و لا تجب بقتل الكافر مطلقا.


و اعلم أنّ القائل بالحبس لا يفرّق بين عدم قيام بيّنة أو قيام بيّنة لم تثبت عدالتها بعد، و لعلّ نظر ابن حمزة إلى تعليق بعض الأحكام على الثلاثة، كمدّة إمهال المرتدّ، و الشفيع، و جريان العادة بزوال عذر الوليّ فيها.

و نظر ابن الجنيد إلى أنّه نهاية الاحتياط في الدماء، و أقرب إلى تحقيق عدم الحجّة بالكلّيّة.

قال المحقّق:

السكوني ضعيف، و في العمل بما ينفرد به توقّف، لكن يمكن أن يورد الشيخ ذلك، لما فيه من الاحتياط على الدم [1].


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 379.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست