اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 441
و لو اشترك جماعة فعلى كلّ واحد كفّارة كاملة، و تجب على العامد و
إن قتل قودا و على قاتل نفسه.
و لو
تصادمت الحاملتان ضمنت كلّ واحدة أربع كفّارات إن ولجت الروح الحمل، و لو لم تلجه
الروح فلا كفّارة فيه.
و لا تجب
بقتل الكافر مطلقا.
و اعلم أنّ القائل بالحبس لا يفرّق بين عدم قيام بيّنة أو قيام بيّنة لم تثبت
عدالتها بعد، و لعلّ نظر ابن حمزة إلى تعليق بعض الأحكام على الثلاثة، كمدّة إمهال
المرتدّ، و الشفيع، و جريان العادة بزوال عذر الوليّ فيها.
و نظر ابن
الجنيد إلى أنّه نهاية الاحتياط في الدماء، و أقرب إلى تحقيق عدم الحجّة
بالكلّيّة.
قال
المحقّق:
السكوني
ضعيف، و في العمل بما ينفرد به توقّف، لكن يمكن أن يورد الشيخ ذلك، لما فيه من
الاحتياط على الدم[1].