اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 343
و يقتل الابن بأبيه، و الأمّ بولدها، و الجدّات و إن كنّ للأب به،
و الأجداد للأمّ و إن كانوا ذكورا، و جميع الأقارب.
و لو قتل
المجهول أحد المتداعيين قبل القرعة فلا قود، و كذا لو قتلاه، أمّا لو رجع أحدهما
فإنّه يقتل بعد دفع نصف الدية، و على الأب نصف الدية.
و لو ولد
على فراش المدّعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما و إن رجع أحدهما،
بخلاف الأوّل، لثبوت النبوّة بالفراش لا الدعوى.
و فيه
نظر. (1)
قلت: في هذا الحمل نظر، فإنّ قصد الدفع ليس فيه دية على العاقلة و لا غيرها، و قد
حكم في الرواية أنّ الدية على العاقلة.
و بالجملة
هذا القول مشهور بين الأصحاب، و به هذا الأثر، و جاز مخالفة الأصل عند قيام مقتض
للمخالفة، و لأنّ مطلق القصد إلى القتل غير كاف في توجّه القصاص إلّا مع عدم
المانع، كالصبيّ و المجنون، و لم لا يكون العمى هنا مانعا؟
لا يقال:
تخصيص الكتاب بخبر الواحد، و أنّه غير جائز، لأنّا نقول: المفرد المحلّى ليس
عامّا، و بتقديره نمنع عدم جوازه، و قد بيّن في الأصول[1].
قوله رحمه
الله: «و لو قتل المجهول أحد المتداعيين قبل القرعة فلا قود، و كذا لو قتلاه، أمّا
لو رجع أحدهما فإنّه يقتل بعد دفع نصف الدية، و على الأب نصف الدية. و لو ولد على
فراش المدّعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما و إن رجع أحدهما، بخلاف
الأوّل، لثبوت النبوّة بالفراش لا الدعوى. و فيه نظر.»