responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 343

و يقتل الابن بأبيه، و الأمّ بولدها، و الجدّات و إن كنّ للأب به، و الأجداد للأمّ و إن كانوا ذكورا، و جميع الأقارب.

و لو قتل المجهول أحد المتداعيين قبل القرعة فلا قود، و كذا لو قتلاه، أمّا لو رجع أحدهما فإنّه يقتل بعد دفع نصف الدية، و على الأب نصف الدية.

و لو ولد على فراش المدّعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما و إن رجع أحدهما، بخلاف الأوّل، لثبوت النبوّة بالفراش لا الدعوى.

و فيه نظر. (1)


قلت: في هذا الحمل نظر، فإنّ قصد الدفع ليس فيه دية على العاقلة و لا غيرها، و قد حكم في الرواية أنّ الدية على العاقلة.

و بالجملة هذا القول مشهور بين الأصحاب، و به هذا الأثر، و جاز مخالفة الأصل عند قيام مقتض للمخالفة، و لأنّ مطلق القصد إلى القتل غير كاف في توجّه القصاص إلّا مع عدم المانع، كالصبيّ و المجنون، و لم لا يكون العمى هنا مانعا؟

لا يقال: تخصيص الكتاب بخبر الواحد، و أنّه غير جائز، لأنّا نقول: المفرد المحلّى ليس عامّا، و بتقديره نمنع عدم جوازه، و قد بيّن في الأصول [1].

قوله رحمه الله: «و لو قتل المجهول أحد المتداعيين قبل القرعة فلا قود، و كذا لو قتلاه، أمّا لو رجع أحدهما فإنّه يقتل بعد دفع نصف الدية، و على الأب نصف الدية. و لو ولد على فراش المدّعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما و إن رجع أحدهما، بخلاف الأوّل، لثبوت النبوّة بالفراش لا الدعوى. و فيه نظر.»‌

[1] أقول: هاتان الصورتان‌


[1] «معارج الأصول» ص 96، «مبادئ الوصول» ص 143.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست