responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 344

و لا يرث الولد القصاص و لا الحدّ، بل له الدية عن مورثه، و للآخر القصاص و الحدّ كملا.


ذكرتا في المبسوط [1] و الشرائع [2] و كتب المصنّف [3]، و ليكن المجهول لقيطا كما مثّله في المبسوط [4]، و ليكن الرجوع في المجهول قبل القرعة، و في المبسوط فرضه فيهما و اشترط في صحّة الرجوع بعد القرعة بقاء الآخر على الدعوى [5]، و كلام المصنّف يشملهما، و التمثيل في الثانية بالأمة و المتشبهة منبّه على كلام المبسوط، فإنّه مثّل بالزوجة تطلّق ثمَّ يتزوّجها آخر، ثمَّ تضع لمدّة يمكن نسبتها إلى الزوجين، بناء على قاعدته من القرعة في هذه، و لمّا كان مذهب المحقّق [6] و الإمام المصنّف أنّه للثاني [7] عدلا عن التمثيل به.

و فيه وقع الإشكال و لم يستشكله المصنّف في كثير من كتبه [8] بل جزم بالفرق كالشيخ [9].


[1] «المبسوط» ج 7، ص 9- 10.

[2] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 199.

[3] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 291- 292، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 249، «تلخيص المرام» الورقة 172.

[4] «المبسوط» ج 7، ص 9.

[5] «المبسوط» ج 7، ص 10.

[6] راجع «شرائع الإسلام» ج 3، ص 34- 35 و ج 4، ص 199.

[7] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 70.

[8] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 291- 292، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 249.

[9] «المبسوط» ج 7، ص 9- 10.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست