اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 344
و لا يرث الولد القصاص و لا الحدّ، بل له الدية عن مورثه، و للآخر
القصاص و الحدّ كملا.
ذكرتا في المبسوط[1] و الشرائع[2] و كتب المصنّف[3]، و ليكن
المجهول لقيطا كما مثّله في المبسوط[4]، و ليكن الرجوع في
المجهول قبل القرعة، و في المبسوط فرضه فيهما و اشترط في صحّة الرجوع بعد القرعة
بقاء الآخر على الدعوى[5]، و كلام المصنّف يشملهما، و التمثيل في
الثانية بالأمة و المتشبهة منبّه على كلام المبسوط، فإنّه مثّل بالزوجة تطلّق ثمَّ
يتزوّجها آخر، ثمَّ تضع لمدّة يمكن نسبتها إلى الزوجين، بناء على قاعدته من القرعة
في هذه، و لمّا كان مذهب المحقّق[6] و الإمام المصنّف
أنّه للثاني[7] عدلا عن التمثيل به.
و فيه وقع
الإشكال و لم يستشكله المصنّف في كثير من كتبه[8] بل جزم
بالفرق كالشيخ[9].