responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 278

و لا يجوز التخطّي إلى الأشقّ مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، و إلّا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة.


تفسير الآية، و عن الحدّ فقال عليه السّلام: «ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء صلب، و إن شاء نفى، و إن شاء قتل» [1]. ثمَّ ذكر أنّ عليّا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

و هذا نصّ على التخيير في أفراد المحاربة، اختاره المفيد [2] و سلّار [3] و ابن إدريس [4] و المحقّق في كتابيه [5] و المصنّف في أكثر كتبه [6].

قال المحقّق: لاشتمال الروايات الأول على قصور في دلالة، أو اضطراب في متن، أو ضعف في إسناد [7]، مع تخيير الآية [8].

و أنت قد سمعت أنّ تخيير الآية إذا استعمل بالمعنى المذكور لا دلالة فيه على مطلوبهم، و لكن هنا قد تعارضت الروايات و عمل الأصحاب، و لا ريب أنّ التخيير أولى من غيره لو لم يكن الآخر مشهورا، مع بعده عن قول كثير من العامّة [9]، و اعتضاده بعمل جلّ الأصحاب، فلعلّ الأرجح الترتيب.


[1] «الكافي» ج 7، ص 245، باب حدّ المحارب، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 133، ح 528، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 145، «الاستبصار» ج 4، ص 256، ح 970، باب حكم المحارب، ح 2.

[2] «المقنعة» ص 804.

[3] «المراسم» ص 251.

[4] «السرائر» ج 3، ص 505.

[5] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 167- 168، «المختصر النافع» ص 304.

[6] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 258، المسألة 110، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 233، «تبصرة المتعلّمين» ص 199.

[7] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 168.

[8] المائدة [5] : 33.

[9] نقل ابن قدامة قول عدّة منهم بالتخيير في «المغني» ج 12، ص 476.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست