اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 278
و لا يجوز التخطّي إلى الأشقّ مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح
إن أفاد، و إلّا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة.
تفسير الآية، و عن الحدّ فقال عليه السّلام: «ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء
صلب، و إن شاء نفى، و إن شاء قتل»[1]. ثمَّ ذكر أنّ
عليّا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
و هذا نصّ
على التخيير في أفراد المحاربة، اختاره المفيد[2] و سلّار[3] و ابن
إدريس[4] و المحقّق في كتابيه[5] و المصنّف
في أكثر كتبه[6].
قال
المحقّق: لاشتمال الروايات الأول على قصور في دلالة، أو اضطراب في متن، أو ضعف في
إسناد[7]، مع تخيير الآية[8].
و أنت قد
سمعت أنّ تخيير الآية إذا استعمل بالمعنى المذكور لا دلالة فيه على مطلوبهم، و لكن
هنا قد تعارضت الروايات و عمل الأصحاب، و لا ريب أنّ التخيير أولى من غيره لو لم
يكن الآخر مشهورا، مع بعده عن قول كثير من العامّة[9]، و اعتضاده
بعمل جلّ الأصحاب، فلعلّ الأرجح الترتيب.
[1]
«الكافي» ج 7، ص 245، باب حدّ المحارب، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 133، ح 528،
باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 145، «الاستبصار» ج 4، ص 256، ح 970، باب حكم
المحارب، ح 2.