responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 277

[خاتمة]

خاتمة و للإنسان أن يدفع عن نفسه و ماله و حريمه بقدر المكنة.


و أمره إلى الإمام، إن شاء قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله» [1].

و إن ضرب و قتل و أخذ المال قطعت يده بالسرقة و قتل قصاصا، فإن عفوا و لو على مال قتل حدّا.

و عمل بالرواية الأولى ابن الجنيد [2] و الشيخ [3] و أتباعه [4]، و أبو الصلاح [5] و ابن زهرة [6] مدّعيا للإجماع، و الكيذري [7] و نجيب الدين [8]، و هو ظاهر المصنّف في التلخيص [9]، و إن تفاوتوا في بعض الفروع.

و رووا أيضا في الحسن عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سأله عن‌


[1] «الكافي» ج 7، ص 248، باب حدّ المحارب، ح 12، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 132، ح 524، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 141، «الاستبصار» ج 4، ص 257، ح 972، باب حكم المحارب، ح 4.

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 257، المسألة 110.

[3] «النهاية» ص 720، «المبسوط» ج 8، ص 48، «الخلاف» ج 5، ص 458، المسألة 2.

[4] كالقاضي في «المهذّب» ج 2، ص 553.

[5] «الكافي في الفقه» ص 252.

[6] «غنية النزوع» ص 201- 202.

[7] «إصباح الشيعة» ص 189.

[8] «الجامع للشرائع» ص 241- 242.

[9] «تلخيص المرام» الورقة 165- 166.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست