اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 277
[خاتمة]
خاتمة و
للإنسان أن يدفع عن نفسه و ماله و حريمه بقدر المكنة.
و أمره إلى الإمام، إن شاء قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله»[1].
و إن ضرب و
قتل و أخذ المال قطعت يده بالسرقة و قتل قصاصا، فإن عفوا و لو على مال قتل حدّا.
و عمل
بالرواية الأولى ابن الجنيد[2] و الشيخ[3] و أتباعه[4]، و أبو
الصلاح[5] و ابن زهرة[6] مدّعيا للإجماع، و
الكيذري[7] و نجيب الدين[8]، و هو ظاهر المصنّف
في التلخيص[9]، و إن تفاوتوا في بعض الفروع.
و رووا أيضا
في الحسن عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سأله عن
[1]
«الكافي» ج 7، ص 248، باب حدّ المحارب، ح 12، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 132، ح 524،
باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 141، «الاستبصار» ج 4، ص 257، ح 972، باب حكم
المحارب، ح 4.
[2] حكاه
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 257، المسألة 110.
[3]
«النهاية» ص 720، «المبسوط» ج 8، ص 48، «الخلاف» ج 5، ص 458، المسألة 2.