responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 276

و لو عفا الوليّ قتل حدّا و إن لم يكن كف‌ءا.

و لو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الوليّ.

و لو جرح للمال اقتصّ الوليّ، فإن عفا سقط.


بعدم مؤاكلته و مشاربته و مناكحته ثمَّ يكتب إلى الآخر- إلى قوله:- فلا يزال هذه حاله سنة» [1].

و مثله عن أبي الحسن عليه السّلام [2] و الرضا عليه السّلام، و لم يذكر عقد الأصابع و لا التلفّظ بالأربع، و زاد في الصورة الأولى «قتل به»، و ذكر فيها نفي السنة [3].

و يقرب منه رواية عبيدة عن بشير الخثعمي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهم السلام أنّه قال: «ليس أيّ شي‌ء شاء الإمام صنع، و لكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم» [4] ثمَّ ذكر قريبا من السالف.

و رووا في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفي من تلك البلدة، و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب‌


[1] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 131، ح 523، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 140، «الاستبصار» ج 4، ص 256، ح 969، باب حكم المحارب، ح 1. مع اختلاف في بعض الألفاظ.

[2] «الكافي» ج 7، ص 247، باب حدّ المحارب، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 133، ح 527، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 144.

[3] «الكافي» ج 7، ص 247، باب المحارب، ح 8، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 132، ح 526، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 143.

[4] «الكافي» ج 7، ص 247، باب حدّ المحارب، ح 11، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 132، ح 525، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 142، فيهما: «عبيدة بن بشير الخثعمي» بدل «عبيدة عن بشير.»، «الاستبصار» ج 4، ص 257، ح 971، باب حكم المحارب، ح 3، فيه: «أبي عبيدة بن بشير» بدل «عبيدة عن بشير.».

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست