اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 276
و لو عفا الوليّ قتل حدّا و إن لم يكن كفءا.
و لو قتل
لا له فهو عامد أمره إلى الوليّ.
و لو جرح
للمال اقتصّ الوليّ، فإن عفا سقط.
بعدم مؤاكلته و مشاربته و مناكحته ثمَّ يكتب إلى الآخر- إلى قوله:- فلا يزال هذه
حاله سنة»[1].
و مثله عن
أبي الحسن عليه السّلام[2] و الرضا عليه السّلام، و لم يذكر عقد
الأصابع و لا التلفّظ بالأربع، و زاد في الصورة الأولى «قتل به»، و ذكر فيها نفي
السنة[3].
و يقرب منه
رواية عبيدة عن بشير الخثعمي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهم السلام أنّه
قال: «ليس أيّ شيء شاء الإمام صنع، و لكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم»[4] ثمَّ ذكر
قريبا من السالف.
و رووا في
الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «من شهر السلاح في مصر من
الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفي من تلك البلدة، و من شهر السلاح في غير الأمصار و
ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 10، ص 131، ح 523، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 140،
«الاستبصار» ج 4، ص 256، ح 969، باب حكم المحارب، ح 1. مع اختلاف في بعض الألفاظ.
[2]
«الكافي» ج 7، ص 247، باب حدّ المحارب، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 133، ح 527،
باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 144.
[3]
«الكافي» ج 7، ص 247، باب المحارب، ح 8، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 132، ح 526، باب
الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 143.
[4]
«الكافي» ج 7، ص 247، باب حدّ المحارب، ح 11، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 132، ح 525،
باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح 142، فيهما: «عبيدة بن بشير الخثعمي» بدل
«عبيدة عن بشير.»، «الاستبصار» ج 4، ص 257، ح 971، باب حكم المحارب، ح 3، فيه:
«أبي عبيدة بن بشير» بدل «عبيدة عن بشير.».
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 276