responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 212

و إن لم يوقب جلدا مائة، حرّين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلّا الذّمي إذا لاط بمسلم فإنّه يقتل، (1) و لو لاط بمثله تخيّر الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، و بين إقامة الحدّ بشرعنا.


قوله رحمه الله: «و إن لم يوقب جلدا مائة، حرّين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلّا الذّمي إذا لاط بمسلم فإنّه يقتل.»‌

[1] أقول: الاستثناء من قوله «بالتفريق»، فإنّه يتناول الحرّ مع العبد، و المسلم مع الكافر، و المحصن مع غير المحصن، مع أنّ الذمّي اللائط بالمسلم يقتل، و المراد باللائط هنا أعمّ من الموقب و غيره و إلّا لم يفد الاستثناء.

و اختلف علماؤنا رضي الله عنهم في غير الموقب، و هو الفاعل بين الأليين، أو بين الفخذين، فالمشهور: الجلد مائة لكلّ منهما، و هو المراد بقوله: «جلدا مائة» أي كلّ واحد، ذهب إليه ابن أبي عقيل [1] و المفيد [2] و المرتضى [3] و سلّار [4] و التقيّ [5]


[1] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 189، المسألة 46.

[2] «المقنعة» ص 785.

[3] «الانتصار» ص 510، المسألة 287.

[4] «المراسم» ص 253.

[5] «الكافي في الفقه» ص 408.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست