اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 212
و إن لم يوقب جلدا مائة، حرّين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين،
محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلّا الذّمي إذا لاط بمسلم فإنّه يقتل،
(1) و لو لاط بمثله تخيّر الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، و بين إقامة الحدّ
بشرعنا.
قوله رحمه الله: «و إن لم يوقب جلدا مائة، حرّين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين،
محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلّا الذّمي إذا لاط بمسلم فإنّه يقتل.»
[1] أقول:
الاستثناء من قوله «بالتفريق»، فإنّه يتناول الحرّ مع العبد، و المسلم مع الكافر،
و المحصن مع غير المحصن، مع أنّ الذمّي اللائط بالمسلم يقتل، و المراد باللائط هنا
أعمّ من الموقب و غيره و إلّا لم يفد الاستثناء.
و اختلف
علماؤنا رضي الله عنهم في غير الموقب، و هو الفاعل بين الأليين، أو بين الفخذين،
فالمشهور: الجلد مائة لكلّ منهما، و هو المراد بقوله: «جلدا مائة» أي كلّ واحد،
ذهب إليه ابن أبي عقيل[1] و المفيد[2] و المرتضى[3] و سلّار[4] و التقيّ[5]
[1]
حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 189، المسألة 46.