اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 213
..........
و ابن زهرة[1] و الكيذري[2] و ابن إدريس[3] و المحقّق،
للأصل[4]، و لأنّه ضرر منفيّ بالأصل فيقتصر فيه على المتيقّن، و
لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل، فقال: «إن
كان دون الثقب فالحدّ، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف»[5]، و الظاهر
أنّ المراد بالحدّ الجلد.
و قال في
النهاية- و تبعه القاضي[6] و ابن حمزة[7] و الراوندي
في الرائع[8]-: يرجم إن أحصن و إلّا جلد مائة[9]، جمعا بين
رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «حدّ اللوطي مثل حدّ
الزاني- و قال: إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد».[10]
و نحوها
رواية حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام[11].
[5]
«الكافي» ج 7، ص 200، باب الحدّ في اللواط، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 52، ح
194، باب الحدود في اللواط، ح 3، «الاستبصار» ج 4، ص 219، ح 820، باب الحدّ في
اللواط، ح 3.
[10]
«الكافي» ج 7، ص 198، باب الحدّ في اللواط، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 54، ح
200، باب الحدود في اللواط، ح 9، «الاستبصار» ج 4، ص 220، ح 824، باب الحدّ في
اللواط، ح 7.
[11]
«الكافي» ج 7، ص 198، باب الحدّ في اللواط، ح 2، «الفقيه» ج 4، ص 30، ح 85، باب
حدّ اللواط و السحق، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 55، ح 201، باب الحدود في
اللواط، ح 10، «الاستبصار» ج 4، ص 220، ح 825، باب الحدّ في اللواط، ح 8.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 213