اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 157
و لو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا، و جاز إثبات دعواه بالقسامة
لا باليمين الواحدة.
و لو
ادّعى في جارية و ولدها أنّها مستولدته حلف مع الشاهد و يثبت ملك المستولدة و عتقت
عند موته بإقراره، و لا يثبت نسب الولد و حرّيّته.
[المطلب الرابع في الشهادة
على الشهادة]
المطلب
الرابع في الشهادة على الشهادة و النظر في أمور أربعة:
[الأوّل: المحلّ]
الأوّل:
المحلّ فتثبت في حقوق الناس و إن كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق و
العتق و النسب، أو مالا كالقرض، أو عقد معاوضة كالبيع، و ما لا يطّلع عليه الرجال
كعيوب النساء الباطنة، و الولادة و الاستهلال،