responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 157

و لو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا، و جاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة.

و لو ادّعى في جارية و ولدها أنّها مستولدته حلف مع الشاهد و يثبت ملك المستولدة و عتقت عند موته بإقراره، و لا يثبت نسب الولد و حرّيّته.

[المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة]

المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة و النظر في أمور أربعة:

[الأوّل: المحلّ]

الأوّل: المحلّ فتثبت في حقوق الناس و إن كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق و العتق و النسب، أو مالا كالقرض، أو عقد معاوضة كالبيع، و ما لا يطّلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة، و الولادة و الاستهلال،


على مختار الشيخ رحمه الله [1].

و على الثاني فذلك جميعه للمدّعي، و على الثالث لورثة الواقف.

و اعلم أنّه لو أنكر الولد الاستحقاق لم يدفع إليه قطعا، و بهذا البحث ظهر وجه النظر الذي ذكره في المتن.


[1] «المبسوط» ج 8، ص 201.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست