responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 156

و لو نكل البطن الأوّل عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف.

و لو ادّعى عبدا في يد غيره و أنّه أعتقه لم تثبت بالشاهد و اليمين.


الأوّل: ردّه إلى الإخوة، لإثباتهم أصل الوقف، و الولد بنكوله يجري مجرى المعدوم، فلا مزاحم لهم إذن، و هو اختيار المبسوط [1].

الثاني: صرفه إلى الناكل، لاعتراف الإخوة له بالاستحقاق دونهم.

و اعترضه في المبسوط ب‌:

أنّهم لم يقرّوا به مطلقا، بل عزوه إلى سبب و لم يثبت فرجع إليهم، كما لو قالوا:

مات مورثنا و أوصى لزيد بثلثه فردّ زيد، فإنّه يرجع إليهم [2].

و أقول: فيه نظر، لأنّ إقرارهم بالوصيّة لزيد لا يستلزم ملكيّته إلّا بالقبول بعد الموت، فإذا ردّ لم يكن للوصيّة أثر، بخلاف المتنازع، فإنّهم معترفون له بالملك سواء حلف أو لا، فإذا ردّ لم يخرج عن كونه ملكا له باعترافهم.

الثالث: أنّه وقف تعذّر صرفه، إذ لا يصرف إلى الإخوة، لما ذكرناه و لا إلى المدّعي، لعدم ثبوته له، فيصرف إلى الواقف أو ورثته.

و يتفرّع على هذا ما لو مات أحد البنين قبل بلوغ الصبيّ، فإنّه يعزل للصبيّ الثلث من حين وفاة الميّت، أى ذلك الربع و نصف سدس معه، لصيرورة الوقف أثلاثا، فإذا بلغ و حلف أخذه، و إن نكل رجع الربع من حين الولادة إلى حين الوفاة إلى الأخوين الباقيين و ورثة الميّت، و الثلث من حين الوفاة للأخوين خاصّة، هذا‌


[1] «المبسوط» ج 8، ص 201.

[2] «المبسوط» ج 8، ص 202.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست