اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 129
..........
يقبل[1]، لما قدّمناه من وجوب العمل بالراجح، و لاشتماله على فلك
الرقبة، و هي ماليّة محضة.
و أمّا
القصاص، و يريد به الشهادة على الجناية الموجبة للقصاص، قتلا كان أو جرحا، فقال في
المبسوط: تثبت الجناية الموجبة للقود بالشاهد و المرأتين[2]- و هو ظاهر
كلام الحسن[3] و ابن زهرة[4]- و لم يذكر فيه
أنّه يوجب الدية خاصّة، و قال في النهاية: يثبت، و تجب به الدية خاصّة[5]، و هو قول
ابن الجنيد[6] و أبي الصلاح[7] و زاد قبول شهادة
واحدة في ربع الدية، و هكذا.
و ابن
البرّاج[8] اختار قول النهاية، لصحيحة جميل بن درّاج و ابن حمران عن
الصادق عليه السّلام قالا، قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: «في القتل
وحده، إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»[9]، و لرواية
الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: «تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال»[10].
[9]
«الكافي» ج 7، ص 390، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، ح 1، «تهذيب
الأحكام» ج 6، ص 266، ح 711، باب البيّنات، ح 116، «الاستبصار» ج 3، ص 26، ح 82،
باب فيما يجوز فيه شهادة النساء، ح 14.
[10]
«تهذيب الأحكام» ج 6، ص 267، ح 713، باب البيّنات، ح 118، «الاستبصار» ج 3، ص 27،
ح 84، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح 16.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 129