responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 129

..........


يقبل [1]، لما قدّمناه من وجوب العمل بالراجح، و لاشتماله على فلك الرقبة، و هي ماليّة محضة.

و أمّا القصاص، و يريد به الشهادة على الجناية الموجبة للقصاص، قتلا كان أو جرحا، فقال في المبسوط: تثبت الجناية الموجبة للقود بالشاهد و المرأتين [2]- و هو ظاهر كلام الحسن [3] و ابن زهرة [4]- و لم يذكر فيه أنّه يوجب الدية خاصّة، و قال في النهاية: يثبت، و تجب به الدية خاصّة [5]، و هو قول ابن الجنيد [6] و أبي الصلاح [7] و زاد قبول شهادة واحدة في ربع الدية، و هكذا.

و ابن البرّاج [8] اختار قول النهاية، لصحيحة جميل بن درّاج و ابن حمران عن الصادق عليه السّلام قالا، قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: «في القتل وحده، إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم» [9]، و لرواية الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: «تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال» [10].


[1] «المبسوط» ج 8، ص 172.

[2] «المبسوط» ج 8، ص 172.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 483، المسألة 74.

[4] «غنية النزوع» ص 439.

[5] «النهاية» ص 333.

[6] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 483، المسألة 74.

[7] «الكافي في الفقه» ص 439.

[8] «المهذّب» ج 2، ص 558.

[9] «الكافي» ج 7، ص 390، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 266، ح 711، باب البيّنات، ح 116، «الاستبصار» ج 3، ص 26، ح 82، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء، ح 14.

[10] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 267، ح 713، باب البيّنات، ح 118، «الاستبصار» ج 3، ص 27، ح 84، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح 16.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست