responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 128

..........


و ليس المراد به إلّا ثبوته لا وقوعه.

و لرواية محمّد بن الفضيل أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن ذلك، فقال عليه السّلام:

«تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل» [1].

فالأولى و إن كان فيها إطلاق إلّا أنّ المطلق يحمل على المقيّد، و لأنّ شهادتهنّ مع الرجال راجحة، و يجب العمل بالراجح و ترك المرجوح و لا يطرّد، لأنّ المعتبر ما علم أنّ الشارع اعتبره، و قد علم أنّ الشارع اعتبر الشاهد و المرأتين في الديون.

و الجواب عن الأوّل أنّه محمول على حالة الانفراد توفيقا بين الأدلّة، و النكاح مقصود منه المال، خصوصا إذا كان المدّعي الزوجة، فإنّه يتضمّن دعوى المهر و النفقة.

و الشيخ حملها على التقيّة [2].

و أمّا العتق فمنع في الخلاف من القبول فيه [3]، نظرا إلى أنّه حقّ الله تعالى، و قال في المبسوط- و هو ظاهر كلام ابن أبي عقيل [4] و ابن زهرة [5] و اختيار الشيخ المحقّق [6]-:


[1] «الكافي» ج 7، ص 391، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، ح 5، «الاستبصار» ج 3، ص 23، ح 73، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 264، ح 705، باب البيّنات، ح 110.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 281، «الاستبصار» ج 3، ص 25.

[3] «الخلاف» ج 6، ص 252، المسألة 4.

[4] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 474، المسألة 74.

[5] «غنية النزوع» ص 439.

[6] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 125.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست