اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 128
..........
و ليس المراد به إلّا ثبوته لا وقوعه.
و لرواية
محمّد بن الفضيل أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن ذلك، فقال عليه
السّلام:
«تجوز شهادة
النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في
النكاح إذا كان معهنّ رجل»[1].
فالأولى و
إن كان فيها إطلاق إلّا أنّ المطلق يحمل على المقيّد، و لأنّ شهادتهنّ مع الرجال
راجحة، و يجب العمل بالراجح و ترك المرجوح و لا يطرّد، لأنّ المعتبر ما علم أنّ
الشارع اعتبره، و قد علم أنّ الشارع اعتبر الشاهد و المرأتين في الديون.
و الجواب عن
الأوّل أنّه محمول على حالة الانفراد توفيقا بين الأدلّة، و النكاح مقصود منه
المال، خصوصا إذا كان المدّعي الزوجة، فإنّه يتضمّن دعوى المهر و النفقة.
و أمّا
العتق فمنع في الخلاف من القبول فيه[3]، نظرا إلى أنّه حقّ
الله تعالى، و قال في المبسوط- و هو ظاهر كلام ابن أبي عقيل[4] و ابن زهرة[5] و اختيار
الشيخ المحقّق[6]-:
[1]
«الكافي» ج 7، ص 391، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، ح 5، «الاستبصار»
ج 3، ص 23، ح 73، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح 5، «تهذيب
الأحكام» ج 6، ص 264، ح 705، باب البيّنات، ح 110.
[2] «تهذيب
الأحكام» ج 6، ص 281، «الاستبصار» ج 3، ص 25.