responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 117

و الصداقة لا تمنع الشهادة و إن تأكّدت الملاطفة.

و تقبل شهادة الأجير و الضيف.


شهادته على والده.

و اعلم أنّ المشهور المنع من قبول شهادة الولد على والده، اختاره ابنا بابويه [1] و الشيخان [2] و أتباعهما [3] و ابن إدريس [4] و المحقّق [5] و المصنّف [6]، بل ربما كان إجماعا.

و قول المرتضى ب‌:

انفراد الإماميّة بقبول شهادة الأقرباء بعض لبعض، إلّا ما ذهب إليه بعض الأصحاب من المنع من قبول شهادة الولد على الوالد، اعتمادا على خبر يرويه [7].

مشعر، بل قريب من التصريح بالمنع من هذا القول، لقوله: أوّلا: «ممّا انفردت به الإماميّة»، و لقوله: «اعتمادا على خبر يرويه» و خبر الواحد عنده ليس حجّة [8]، و من ثمَّ نقل عنه ابن إدريس [9] القبول. إلّا أنّ السيّد رحمه الله صرّح في الثانية و الستّين من الموصليّات الثالثة بالمنع من شهادته على أبيه محتجّا بالإجماع [10].


[1] «المقنع» ص 397، «الهداية» ص 287، و حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 509، المسألة 84.

[2] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 726، و الشيخ الطوسي في «الخلاف» ج 6، ص 297، المسألة 45، و «النهاية» ص 330.

[3] كسلّار في «المراسم» ص 232، و القاضي في «المهذّب» ج 2، ص 558، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 231.

[4] «السرائر» ج 2، ص 134.

[5] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 119.

[6] «مختلف الشيعة» ج 8، ص 510، المسألة 84، «قواعد الأحكام» ج 2، ص 237.

[7] «الانتصار» ص 496، المسألة 273.

[8] «الذريعة إلى أصول الشريعة» ج 2، ص 554.

[9] «السرائر» ج 2، ص 134.

[10] «الموصليّات الثالثة» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج 1، ص 246، المسألة 62.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست