اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 117
و الصداقة لا تمنع الشهادة و إن تأكّدت الملاطفة.
و تقبل
شهادة الأجير و الضيف.
شهادته على والده.
و اعلم أنّ
المشهور المنع من قبول شهادة الولد على والده، اختاره ابنا بابويه[1] و الشيخان[2] و أتباعهما[3] و ابن إدريس[4] و المحقّق[5] و المصنّف[6]، بل ربما
كان إجماعا.
و قول
المرتضى ب:
انفراد
الإماميّة بقبول شهادة الأقرباء بعض لبعض، إلّا ما ذهب إليه بعض الأصحاب من المنع
من قبول شهادة الولد على الوالد، اعتمادا على خبر يرويه[7].
مشعر، بل
قريب من التصريح بالمنع من هذا القول، لقوله: أوّلا: «ممّا انفردت به الإماميّة»،
و لقوله: «اعتمادا على خبر يرويه» و خبر الواحد عنده ليس حجّة[8]، و من ثمَّ
نقل عنه ابن إدريس[9] القبول. إلّا أنّ السيّد رحمه الله صرّح في الثانية و
الستّين من الموصليّات الثالثة بالمنع من شهادته على أبيه محتجّا بالإجماع[10].
[1]
«المقنع» ص 397، «الهداية» ص 287، و حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص
509، المسألة 84.
[2] الشيخ
المفيد في «المقنعة» ص 726، و الشيخ الطوسي في «الخلاف» ج 6، ص 297، المسألة 45، و
«النهاية» ص 330.
[3] كسلّار
في «المراسم» ص 232، و القاضي في «المهذّب» ج 2، ص 558، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص
231.