responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 118

..........


للأكثرين قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [1]، و الشهادة عليه ليس بمعروف، و لأنّه نوع عقوق، و هو حرام، و لأنّ الشيخ في الخلاف ادّعى عليه الإجماع [2]، و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة [3]- خصوصا مثل الشيخ- و كذلك ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [4]. و لم أظفر بحديث ناصّ على هذا إلّا ما قاله الصدوق: و في خبر أنّه «لا تقبل شهادة الولد على والده». ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه [5].

للمرتضى أصالة القبول، و قوله تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [6].

أورد عليه أنّ الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول [7]. و يشكل بأنّه لولاه لزم العبث في إقامتها [8]، و لأنّه معطوف على المقبول- و هو الشهادة على نفسه- و معطوف عليه المقبول- و هو الشهادة على الأقربين- فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام، و أنّه محال.

و لعموم قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [9].


[1] لقمان [31] : 15.

[2] «الخلاف» ج 6، ص 297، المسألة 45.

[3] راجع «غاية المراد» ج 1، ص 59، التعليقة 1.

[4] «السرائر» ج 2، ص 134.

[5] «الفقيه» ج 3، ص 26، ح 71، باب من يجب ردّ شهادته، ح 6.

[6] النساء [4] : 135.

[7] أورد عليه العلّامة في «المختلف الشيعة» ج 8، ص 511، المسألة 84.

[8] أشكل عليه فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 427.

[9] الطلاق [65] : 2.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست