اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 118
..........
للأكثرين قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا
مَعْرُوفاً[1]، و الشهادة عليه ليس بمعروف، و لأنّه نوع عقوق، و هو
حرام، و لأنّ الشيخ في الخلاف ادّعى عليه الإجماع[2]، و الإجماع
المنقول بخبر الواحد حجّة[3]- خصوصا مثل الشيخ-
و كذلك ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع[4]. و لم أظفر بحديث
ناصّ على هذا إلّا ما قاله الصدوق: و في خبر أنّه «لا تقبل شهادة الولد على
والده». ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه[5].
للمرتضى
أصالة القبول، و قوله تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ[6].
أورد عليه
أنّ الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول[7]. و يشكل بأنّه
لولاه لزم العبث في إقامتها[8]، و لأنّه معطوف على
المقبول- و هو الشهادة على نفسه- و معطوف عليه المقبول- و هو الشهادة على
الأقربين- فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام، و أنّه محال.
و لعموم
قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[9].