responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 115

و لو أخفى نفسه ليشهد قبلت، و لا يحمل على الحرص. (1)

و منها: مهانة النفس كالسائل في كفّه إلّا نادرا، و الماجن، و مرتكب


و إطلاق الأصحاب- كالمفيد [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابن البرّاج [3] و غيرهم [4] أنّه لا يجوز أن يشهد قبل السؤال- محمول على هذا.

إذا عرفت ذلك فليس التبرّع بالشهادة جرحا، بمعنى أنّه لا تقبل شهادته في غير تلك الواقعة، لأنّه ليس بفسق، إذ الردّ هنا لمعنى حاصل في نفس الواقعة، و لا يلزم منه حصوله في غيرها.

قوله رحمه الله: «و لو أخفى نفسه ليشهد قبلت، و لا يحمل على الحرص.»‌

[1] أقول: لا خلاف عندنا أنّ شهادة المختبئ مقبولة، لوجود المقتضي، و ليست من باب الحرص على الشهادة المقتضي للردّ، لأنّ الحاجة ربما مسّت إلى ذلك، و لدخولها تحت عموم قوله تعالى إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ [5]، و لأنّ الحرص‌


[1] «المقنعة» ص 728.

[2] «النهاية» ص 330.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 561.

[4] كسلّار في «المراسم» ص 234.

[5] الزخرف [43] : 86.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست