اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 115
و لو أخفى نفسه ليشهد قبلت، و لا يحمل على الحرص. (1)
و منها:
مهانة النفس كالسائل في كفّه إلّا نادرا، و الماجن، و مرتكب
و إطلاق الأصحاب- كالمفيد[1] و الشيخ في النهاية[2] و ابن
البرّاج[3] و غيرهم[4] أنّه لا يجوز أن
يشهد قبل السؤال- محمول على هذا.
إذا عرفت
ذلك فليس التبرّع بالشهادة جرحا، بمعنى أنّه لا تقبل شهادته في غير تلك الواقعة،
لأنّه ليس بفسق، إذ الردّ هنا لمعنى حاصل في نفس الواقعة، و لا يلزم منه حصوله في
غيرها.
قوله رحمه
الله: «و لو أخفى نفسه ليشهد قبلت، و لا يحمل على الحرص.»
[1] أقول:
لا خلاف عندنا أنّ شهادة المختبئ مقبولة، لوجود المقتضي، و ليست من باب الحرص على
الشهادة المقتضي للردّ، لأنّ الحاجة ربما مسّت إلى ذلك، و لدخولها تحت عموم قوله تعالى
إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ[5]، و لأنّ
الحرص