responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 201

و للأمة مع الحرّة ليلة، و للحرّة ليلتان. و الكتابيّة كالأمة.

و لو أسقطت حقّها لم يجب القبول، و لو وهبته لإحداهنّ و قبل اختصّ بالموهوبة، و لها الرجوع لو وهبت في المستقبل، و لو لم يعلم لم يقض. و لا يلزم العوض لو اصطلحا عليه و لا يزور الضرّة إلّا مع المرض فإن أقام ليلته لم يقض على رأي. (1)


حقّ للزوج ابتداء أولهما؟ قال الشيخ: هي للزوج، و لا تجب إلّا إذا شرع، لأنّه بشروعه اقتضى تخصيص الأولى [1]. و العدل واجب بين الزوجات. و المشهور أنّها حقّ للزوجين، و أنّها تجب مطلقا، لعموم الأدلّة.

قوله رحمه الله: «و لا يزور الضرّة إلّا مع المرض، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي.»‌

[1] أقول: يريد به تحريم الزيارة، و يريد أيضا في ليلة ضرّتها، و إلّا فمطلق الزيارة ليست حراما. و إنّما لم يقل: «في ليلة القسمة»، لأنّه يبحث في الليلة، و لدلالة «الضرّة» و لفظة «ليلته» عليه. و أمّا تحريم الزيارة، فلما فيه من التخصيص المنافي للعدل، و لأنّها حقّ لصاحبتها فلا يجوز جعلها لغيرها. و استثني من هذا الضرورة‌


[1] «المبسوط» ج 4، ص 325- 326.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست