اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 201
و للأمة مع الحرّة ليلة، و للحرّة ليلتان. و الكتابيّة كالأمة.
و لو
أسقطت حقّها لم يجب القبول، و لو وهبته لإحداهنّ و قبل اختصّ بالموهوبة، و لها
الرجوع لو وهبت في المستقبل، و لو لم يعلم لم يقض. و لا يلزم العوض لو اصطلحا عليه
و لا يزور الضرّة إلّا مع المرض فإن أقام ليلته لم يقض على رأي. (1)
حقّ للزوج ابتداء أولهما؟ قال الشيخ: هي للزوج، و لا تجب إلّا إذا شرع، لأنّه
بشروعه اقتضى تخصيص الأولى[1]. و العدل واجب بين
الزوجات. و المشهور أنّها حقّ للزوجين، و أنّها تجب مطلقا، لعموم الأدلّة.
قوله رحمه
الله: «و لا يزور الضرّة إلّا مع المرض، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي.»
[1] أقول:
يريد به تحريم الزيارة، و يريد أيضا في ليلة ضرّتها، و إلّا فمطلق الزيارة ليست
حراما. و إنّما لم يقل: «في ليلة القسمة»، لأنّه يبحث في الليلة، و لدلالة «الضرّة»
و لفظة «ليلته» عليه. و أمّا تحريم الزيارة، فلما فيه من التخصيص المنافي للعدل، و
لأنّها حقّ لصاحبتها فلا يجوز جعلها لغيرها. و استثني من هذا الضرورة