responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 283

[الثاني: الوكيل]

الثاني: الوكيل، و يعتبر فيه البلوغ و العقل، و الإسلام إن كان الغريم مسلما، و لا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا.

و ينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة.

و لا تبطل بارتداد الوكيل، و لا تصحّ نيابة المحرم في المحرّم عليه كعقد النكاح و شراء الصيد.


و ذهب الشيخ [1] و أبو الصلاح [2] و القاضي إلى المنع من توكيل الحاضر استسلافا [3]، لأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق. قلنا: خصّ الغائب بدليل، فليخصّ الحاضر على أنّ كونه بيده يدل على أنّ له التصرّف فيه، و هو أعمّ من أن يكون مباشرة أو استنابة. و لما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قال: «لا تجوز الوكالة في الطلاق» [4]. فيحمل على الحاضر جمعا بين الروايات، و الرواية ضعيفة مع قصورها و منافاتها للأصل.


[1] «النهاية» ص 319 و ص 511، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 40، «الاستبصار» ج 3، ص 279، و في «المبسوط» ج 2، ص 362: «و أمّا الطلاق فيصحّ التوكيل فيه فيطلّق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه».

[2] «الكافي في الفقه» ص 337.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 277.

[4] «الكافي» ج 6، ص 130، باب الوكالة في الطلاق، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 39، ح 120، باب أحكام الطلاق، ح 39، «الاستبصار» ج 3، ص 279، ح 991، باب الوكالة في الطلاق، ح 6.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست