اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 283
[الثاني:
الوكيل]
الثاني:
الوكيل، و يعتبر فيه البلوغ و العقل، و الإسلام إن كان الغريم مسلما، و لا يشترط
الإسلام إن كان الغريم كافرا.
و ينبغي
أن يكون فاهما عارفا باللغة.
و لا تبطل
بارتداد الوكيل، و لا تصحّ نيابة المحرم في المحرّم عليه كعقد النكاح و شراء
الصيد.
و ذهب الشيخ[1] و أبو الصلاح[2] و القاضي إلى المنع
من توكيل الحاضر استسلافا[3]، لأنّ الطلاق بيد
من أخذ بالساق. قلنا: خصّ الغائب بدليل، فليخصّ الحاضر على أنّ كونه بيده يدل على
أنّ له التصرّف فيه، و هو أعمّ من أن يكون مباشرة أو استنابة. و لما رواه زرارة عن
الصادق عليه السلام قال: «لا تجوز الوكالة في الطلاق»[4]. فيحمل على
الحاضر جمعا بين الروايات، و الرواية ضعيفة مع قصورها و منافاتها للأصل.[1]
«النهاية» ص 319 و ص 511، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 40، «الاستبصار» ج 3، ص 279، و
في «المبسوط» ج 2، ص 362: «و أمّا الطلاق فيصحّ التوكيل فيه فيطلّق عنه الوكيل
مقدار ما أذن له فيه».
[4]
«الكافي» ج 6، ص 130، باب الوكالة في الطلاق، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 39، ح
120، باب أحكام الطلاق، ح 39، «الاستبصار» ج 3، ص 279، ح 991، باب الوكالة في
الطلاق، ح 6.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 283