responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 282

مولاه صحّ.

و للحاضر أن يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي (1)، و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء.

و يكره لذوي المروّات مباشرة الخصومة، بل يوكّلون من ينازع.


قوله رحمه اللّه- في الوكالة-: «و للحاضر أن يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي.

[1] أقول: هذا مذهب ابن إدريس [1] و الشيخ نجم الدين [2]، لأنّه فعل قابل للنيابة فجاز دخولها فيه، و لأنّ التوكيل جائز مع بعث الحكمين فكذا هنا، قاله ابن إدريس مدّعيا للإجماع [3]- و يشكل بأنّ للمانع أن يلتزم ببطلانه إلّا مع ثبوت الإجماع، أو مع غيبة الزوج- و لعموم صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّقها، أ يجوز ذلك للرجل؟ قال: «نعم» [4]. و إنّما جعلناها عامّة لعدم السؤال عن محتملات اللفظ.


[1] «السرائر» ج 2، ص 83- 84.

[2] «المختصر النافع» ص 178، «شرائع الإسلام» ج 2، ص 155.

[3] «السرائر» ج 2، ص 83- 84.

[4] «الكافي» ج 6، ص 129، باب الوكالة في الطلاق، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 38، ح 115، باب أحكام الطلاق، ح 34، «الاستبصار» ج 3، ص 278، ح 986، باب الوكالة في الطلاق، ح 1.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست