اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 282
مولاه صحّ.
و للحاضر
أن يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي (1)، و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء.
و يكره
لذوي المروّات مباشرة الخصومة، بل يوكّلون من ينازع.
قوله رحمه اللّه- في الوكالة-: «و للحاضر أن يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي.
[1] أقول:
هذا مذهب ابن إدريس[1] و الشيخ نجم الدين[2]، لأنّه فعل
قابل للنيابة فجاز دخولها فيه، و لأنّ التوكيل جائز مع بعث الحكمين فكذا هنا، قاله
ابن إدريس مدّعيا للإجماع[3]- و يشكل بأنّ
للمانع أن يلتزم ببطلانه إلّا مع ثبوت الإجماع، أو مع غيبة الزوج- و لعموم صحيحة
سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا
أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّقها، أ يجوز ذلك للرجل؟ قال: «نعم»[4]. و إنّما
جعلناها عامّة لعدم السؤال عن محتملات اللفظ.
[4]
«الكافي» ج 6، ص 129، باب الوكالة في الطلاق، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 38، ح
115، باب أحكام الطلاق، ح 34، «الاستبصار» ج 3، ص 278، ح 986، باب الوكالة في
الطلاق، ح 1.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 282