responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 180

و الإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، و لو أذن في النسيئة فالثمن على المولى.

و لو أخذ ما اقترضه مملوكه تخيّر المالك في الرجوع على المولى و الاتباع.


فيمكن حملها عليها، جمعا بين الروايات الثلاث، و يكون لزوم المولى ببيعه، من حيث إنّه منعه التكسّب.

و ابن إدريس أجرى إذنه في الاستدانة مجرى التوكيل [1]. و ردّ بأنّ الدين للعبد لا للمولى، و لو كان للمولى، ارتفع الخلاف، و كذا لو كان في واجب كنفقة العبد [2].


[1] «السرائر» ج 2، ص 58.

[2] الرادّ هو العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 404، المسألة 21.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست