اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 179
..........
قال في المختلف: «و يمكن حمله على ما إذا استدال للتجارة»[1].
قتل: الظاهر
أنّه عنى به صورة استسعاء العبد، مع أنّ المطلق يحمل على المقيّد. فيمكن أن يحمل
الوجوب على المولى، على ما إذا لم يعتق جمعا.
و قال الشيخ
في النهاية[2] و ابن البرّاج: إذا أعتقه يكون المال في ذمّة العبد، و
لا يلزم المولى شيء[3]. و قرّبه في المختلف[4] مع أنّه لم
يستبعد الأوّل[5]، لما رواه عجلان عن الصادق عليه السلام، في رجل أعتق
عبدا له، و عليه دين قال: «دينه عليه لم يزده العتق إلّا خيرا»[6]. و في
معناه رواية ظريف الأكفاني[7]، أنّ أبا عبد الله
عليه السلام قال: «إن بعته لزمك و إن أعتقت لم يلزمك»[8].
و حمل الشيخ
في الاستبصار الروايتين على المأذون في التجارة، دون الاستدانة[9]. و لا ريب
أنّ الثانية مصدّرها أنّه أذن له في الشراء و البيع. و أمّا الأولى
[6] «تهذيب
الأحكام» ج 8، ص 248، 895، باب العتق و أحكامه، ح 128، «الاستبصار» ج 4، ص 20، ح
64، باب الرجل يعتق عبدا له و على العبد دين، ح 2.
[7] هو
ظريف بن ناصح. كما في «معجم رجال الحديث» ج 9، ص 173، رقم 6029، و في «رجال
النجاشي» ص 209، رقم 553: «ظريف بن ناصح أصله كوفي، نشأ ببغداد، و كان ثقة في
حديثه، صدوقا. له كتب منها:
كتاب
الديات. و كتاب الحدود. و كتاب النوادر. و كتاب الجامع في سائر أبواب الحلال و
الحرام».
[8]
«الكافي» ج 5، ص 303، باب المملوك يتّجر فيقع عليه الدين، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج
6، ص 199، ح 443، باب الديون و أحكامها، ح 68، «الاستبصار» ج 3، ص 11، ح 29، باب
المملوك يقع عليه الدين، ح 1. في «الكافي»: «أعتقته لم يلزمك الدين»، بدل «أعتقت
لم يلزمك».