responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 179

..........


قال في المختلف: «و يمكن حمله على ما إذا استدال للتجارة» [1].

قتل: الظاهر أنّه عنى به صورة استسعاء العبد، مع أنّ المطلق يحمل على المقيّد. فيمكن أن يحمل الوجوب على المولى، على ما إذا لم يعتق جمعا.

و قال الشيخ في النهاية [2] و ابن البرّاج: إذا أعتقه يكون المال في ذمّة العبد، و لا يلزم المولى شي‌ء [3]. و قرّبه في المختلف [4] مع أنّه لم يستبعد الأوّل [5]، لما رواه عجلان عن الصادق عليه السلام، في رجل أعتق عبدا له، و عليه دين قال: «دينه عليه لم يزده العتق إلّا خيرا» [6]. و في معناه رواية ظريف الأكفاني [7]، أنّ أبا عبد الله عليه السلام قال: «إن بعته لزمك و إن أعتقت لم يلزمك» [8].

و حمل الشيخ في الاستبصار الروايتين على المأذون في التجارة، دون الاستدانة [9]. و لا ريب أنّ الثانية مصدّرها أنّه أذن له في الشراء و البيع. و أمّا الأولى‌


[1] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 404، المسألة 21.

[2] «النهاية» ص 311.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 403، المسألة 21.

[4] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 403، المسألة 21.

[5] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 404، المسألة 21.

[6] «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 248، 895، باب العتق و أحكامه، ح 128، «الاستبصار» ج 4، ص 20، ح 64، باب الرجل يعتق عبدا له و على العبد دين، ح 2.

[7] هو ظريف بن ناصح. كما في «معجم رجال الحديث» ج 9، ص 173، رقم 6029، و في «رجال النجاشي» ص 209، رقم 553: «ظريف بن ناصح أصله كوفي، نشأ ببغداد، و كان ثقة في حديثه، صدوقا. له كتب منها:

كتاب الديات. و كتاب الحدود. و كتاب النوادر. و كتاب الجامع في سائر أبواب الحلال و الحرام».

[8] «الكافي» ج 5، ص 303، باب المملوك يتّجر فيقع عليه الدين، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 199، ح 443، باب الديون و أحكامها، ح 68، «الاستبصار» ج 3، ص 11، ح 29، باب المملوك يقع عليه الدين، ح 1. في «الكافي»: «أعتقته لم يلزمك الدين»، بدل «أعتقت لم يلزمك».

[9] «الاستبصار» ج 3، ص 11- 12، و ج 4، ص 20- 21.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست