و قال
المفيد[2] و الشيخ في باقي كتبه[3] و أتباعه[4] و ابن
إدريس[5] و المصنّف في بقيّة كتبه[6]: يستحبّ. و
الأوّل ظاهر اختيار الصدوق[7] و الثاني ظاهر
اختيار
[1]
«منتهى المطلب» ج 1، ص 295، و صرّح بذلك في «مختلف الشيعة» ص 97 و قال: «و الذي
اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الأوّل».
[3]
«النهاية» ص 89، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 159- 160، 320، «الاستبصار» ج 1، ص 345-
346، «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص 183. و أمّا الخلاف فإنّ الشيخ
تردّد فيه و لم يختر شيئا كما تقدّم آنفا عن «كشف الرموز» ج 1، ص 162، راجع
«الخلاف» ج 1، ص 376، المسألة 134. هذا، و لكن انظر كلام الشيخ في «تهذيب الأحكام»
ج 2، ص 93، 129، و راجع بدقّة «جواهر الكلام» ج 10، ص 278- 281، و «النجعة» ج 2، ص
297- 298.
[6] «تحرير
الأحكام الشرعية» ج 1، ص 41، «مختلف الشيعة» ص 97، «نهاية الإحكام» ج 1، ص 504،
«تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 127، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 35، «تلخيص المرام» الورقة 21
ألف، و لم يختر شيئا في «تبصرة المتعلّمين» ص 44 و إنّما قال: «في وجوبه خلاف»، و
قال في «إرشاد الأذهان»: «مندوبات الصلاة ستّة: [الأوّل]: التسليم على رأي».