responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 126

و تكره أيضا في الحمّامات، و بيوت الغائط، و معاطن الإبل، و قرى النمل، و مجرى الماء، و أرض السبخة، و الرمل، و البيداء، و وادي


كالشيخين [1] و أتباعهما [2]، إلّا أنّهم لم يذكروا الفوقية و التحتية، و لكنّه محتمل من فحوى المنع، مع إمكان إلحاقه بتأخّرها و خصوصا فوقيّتها.

و ادّعى الشيخ [3] على الجهات الثلاث إجماعا و تمسّك به، و بأنّ اليقين لا يحصل بدونه.


[1] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 152، و الطوسي في «الخلاف» ج 1، ص 423، المسألة 171 و «النهاية» ص 100 و «المبسوط» ج 1، ص 86.

[2] كالقاضي في «المهذّب» ج 1، ص 98، و أبي الصلاح في «الكافي في الفقه» ص 120، و ابن زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 496، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 89.

[3] «الخلاف» ج 1، ص 423- 425، المسألة 171: «دليلنا إجماع الفرقة و. و روى عمّار الساباطي. و روى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام.».

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست