اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 126
و تكره أيضا في الحمّامات، و بيوت الغائط، و معاطن الإبل، و قرى النمل،
و مجرى الماء، و أرض السبخة، و الرمل، و البيداء، و وادي
كالشيخين[1] و أتباعهما[2]، إلّا أنّهم لم
يذكروا الفوقية و التحتية، و لكنّه محتمل من فحوى المنع، مع إمكان إلحاقه بتأخّرها
و خصوصا فوقيّتها.
و ادّعى
الشيخ[3] على الجهات الثلاث إجماعا و تمسّك به، و بأنّ اليقين لا
يحصل بدونه.
[1]
الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 152، و الطوسي في «الخلاف» ج 1، ص 423، المسألة 171 و
«النهاية» ص 100 و «المبسوط» ج 1، ص 86.
[2]
كالقاضي في «المهذّب» ج 1، ص 98، و أبي الصلاح في «الكافي في الفقه» ص 120، و ابن
زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 496، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص
89.
[3]
«الخلاف» ج 1، ص 423- 425، المسألة 171: «دليلنا إجماع الفرقة و. و روى عمّار
الساباطي. و روى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام.».
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 126