responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125

و تجوز في النجس مع عدم التعدّي، و يشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء، و كذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل و لا يلبس.

و لا يصحّ السجود على الصوف و الشعر و الجلد، و المستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، و الوحل- فإن اضطرّ أومأ- و المغصوب.

و يجوز على القرطاس و إن كان مكتوبا، و على يده إن منعه الحرّ و لا ثوب معه، و يجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

و يكره أن يصلّي و إلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي، على رأي (1)، و يزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.


قوله رحمه الله: «و يكره أن يصلّي و إلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي، على رأي».

[1] أقول: اجتماع الرجل و المرأة في الصلاة الصحيحة- لولاه اختيارا مطلقا في الجهات الخمس- لدون حائل أو بعد حرام مبطل للصلاة، عند أكثر علمائنا‌

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست