اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 125
و تجوز في النجس مع عدم التعدّي، و يشترط طهارة موضع الجبهة دون
باقي مساقط الأعضاء، و كذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته
ممّا لا يؤكل و لا يلبس.
و لا يصحّ
السجود على الصوف و الشعر و الجلد، و المستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها
كالمعادن، و الوحل- فإن اضطرّ أومأ- و المغصوب.
و يجوز
على القرطاس و إن كان مكتوبا، و على يده إن منعه الحرّ و لا ثوب معه، و يجتنب
المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.
و يكره أن
يصلّي و إلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي، على رأي (1)، و يزول المنع مع الحائل،
أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.
قوله رحمه الله: «و يكره أن يصلّي و إلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي، على رأي».
[1] أقول:
اجتماع الرجل و المرأة في الصلاة الصحيحة- لولاه اختيارا مطلقا في الجهات الخمس-
لدون حائل أو بعد حرام مبطل للصلاة، عند أكثر علمائنا
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 125